responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 287


ويجب أن يعتقد أنه ولولا يجوز أن يكون القائم غيره ، بقي في غيبته ما بقي ، ولو بقي في غيبته عمر الدنيا لم يكن القائم غيره ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) عرفوا باسمه ونسبه ونصوا به وبشروا .
ويجب أن يتبرأ إلى الله عز وجل من الأوثان الأربعة : يغوث ويعوق ونسر وهبل ، ومن الأنداد الأربع اللات والعزى ومناة والشعرى ، وممن عبدوهم ومن جميع أشياعهم وأتباعهم ، ويعتقد فيهم أنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأنهم شر خلق الله ، ولا يتم الإقرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبري منهم .
- المقنعة ص 32 ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه ، ويعتقد إمامته وفرض طاعته ، وأنه أفضل أهل عصره وسيد قومه ، وأنهم في العصمة والكمال كالأنبياء ( عليهم السلام ) ويعتقد أن كل رسول لله تعالى فهو نبي إمام ، وليس كل إمام نبيا ولا رسولا ، وأن الأئمة بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجج الله تعالى وأوليائه وخاصة أصفياء الله ، أولهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ، عليه أفضل السلام ، وبعده الحسن والحسين ، ثم علي بن الحسين ، ثم محمد بن علي بن الحسين ، ثم جعفر بن محمد ، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى ، ثم محمد بن علي بن موسى ، ثم علي بن محمد بن علي ، ثم الحسن بن علي بن محمد ، ثم الحجة القائم بالحق ابن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى ( عليهم السلام ) ، ولولا إمامة لأحد بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) غيرهم ، ولا يستحقها سواهم ، وأنهم الحجة على كافة الأنام كالأنبياء ( عليهم السلام ) وأنهم أفضل خلق الله بعد نبيه عليه وآله السلام ، والشهداء على رعاياهم يوم القيامة ، كما أن الأنبياء ( عليهم السلام ) شهداء الله على أممهم ، وأنه بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال ، وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار .
- رسائل الكركي ج 2 ص 298 مسألة : معرفة تعداد الأئمة ( عليهم السلام ) شرط في صحة عقد النكاح ، أم يكفي معرفتهم

287

نام کتاب : العقائد الإسلامية نویسنده : مركز المصطفى ( ص )    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست