responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 36


ومن ذلك : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : ما نزل القرآن إلا بالمسح [64] ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين ، لأن مسح الرؤوس لا خلاف فيه .
ومنه : قول ابن عباس رحمة الله عليه : نزل القرآن بغسلين ومسحين [65] .
ومن ذلك : إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما [66] ، وهم الأئمة والقدوة في الدين ، لا يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة ، وفيما أوردناه كفاية ، والحمد لله .
سؤال : فإن قال قائل : فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض ؟
جواب : قيل له : لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه ، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله :
أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى : ( وامسحوا برءوسكم ) [67] فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض ، وهي التي تدخل على [68] الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها ، فتكون زائدة ، لأنه لو قال : وامسحوا رؤوسكم ، لكان الكلام صحيحا ، ووجب مسح جميع الرأس ، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها ، أفادت التبعيض .
وأما دليل مسح بعض الأرجل : فعطفها على الرؤوس ، والمعطوف يجب أن



[64] التهذيب 63 : 1 / 175 ، والحديث عينه مروي عن أنس والشعبي . انظر : الدر المنثور 262 : 2 .
[65] انظر : الدر المنثور 262 : 2 ، تفسير الطبري 82 : 6 ، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 27 : 2 ، التهذيب 63 : 1 / 176 .
[66] انظر : تفسير النيسابوري بهامش الطبري 73 : 6 ، تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - 25 : 2 ، نيل الأوطار 193 : 1 ، سنن أبي داود 42 : 1 / 164 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 161 : 11 . وانظر : التهذيب 1 : 65 / 184 ، الاستبصار 64 : 1 / 191 ، الكافي 24 : 3 / 1 .
[67] سورة المائدة 6 : 5 .
[68] في الأصل : في .

36

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست