responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 37


يشارك المعطوف عليه في حكمه [69] .
وأما شاهد ذلك من السنة : فما روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكل [70] .
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والأرجل : إجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك ، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله [71] ، وهم أخبر بمذهبه .
سؤال : فإن قال قائل : ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما ؟
جواب : قيل له . هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك ، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن [72] ، دون من سواه [73] .
دليلنا : ما رواه أبان بن عثمان ، عن ميسر ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله فمسح



[69] العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقا . قال الشافعي وابن عمر وإبراهيم والشعبي : يجب أن يمسح من الرأس ما يقع عليه اسم المسح ، واحتج المخالفون لقولهم ، بأن الباء الداخلة على الرؤوس للإلصاق ، والمعروف أن باء الإلصاق إنما تدخل على الأفعال غير المتعدية بنفسها ، مثل : مررت بزيد ، وذهبت بعمرو ، أما إذا كان الفعل متعديا بنفسه كالمذكور في الآية ، فلا مناص أن التبعيض هو المرادي ، كما قال جل وعلا في سورة الإنسان ( 6 : 76 ) : ( عينا يشرب بها عباد الله ) . انظر رصف المباني : 473 ، الجنى الداني في حروف المعاني : 158 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 160 : 11 ، الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 88 : 6 ، مجمع البيان - للطبرسي - 164 : 2 .
[70] أحكام القرآن - للجصاص - 342 : 2 ، الكشاف - للزمخشري - 610 : 1 ، مجمع البيان - للطبرسي - 164 : 2 .
[71] التهذيب 90 : 1 / 237 ، الاستبصار 61 : 1 / 182 و 62 / 5 ، الكافي 25 : 3 / 5 ، تفسير العياشي 298 : 1 / 51 .
[72] محمد بن الحسن بن فرقد ، من موالي شيبان ، إمام بالفقه والأصول ، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة ، ولد بواسط وعاش في الكوفة وبغداد ، ومات بالري في سنة 189 ه‌ . انظر : سير أعلام النبلاء 134 : 9 ، الجرح والتعديل 7 / 227 ، وفيات الأعيان 184 : 4 ، تأريخ بغداد 172 : 2 .
[73] انظر : المجموع 422 : 1 ، سبل السلام 62 : 1 ، فتح القدير 15 : 1 ، المغني 155 : 1 ، المبسوط - للسرخسي - 9 : 1 ، شرح فتح القدير 10 : 1 ، بدائع الصنائع 7 : 1 ، أحكام القرآن - للجصاص - 347 : 2 ، أحكام القرآن - لابن العربي - 577 : 2 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 162 : 11 ، الدر المنثور 263 : 2 ، القاموس المحيط - كعب - 139 : 1 ، لسان العرب - كعب - 718 : 1 .

37

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست