responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 60


في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها ؟ قال : ثلاثا . قال في مجلس واحد ؟ قال : نعم . قال :
فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ا ه‌ .
قلت : وهذا مذهبنا في المسألة ، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت [16] وكونه مقتضى الأصل قوله تعالى " الطلاق " الذي تحل المطلقة من بعده إنما هو " مرتان " فإن طلقها مرتين فالواجب عليه بعد ذلك ما أشار إليه سبحانه بقوله " فإمساك " بعد التطليقتين المتفرقتين " بمعروف أو تسريح " حينئذ " بإحسان " إلى أن قال عز اسمه : " فإن طلقها " أي مرة ثالثة بعد المرتين المتفرقتين " فلا تحل له من بعد " ذلك التطليق الثالث " حتى تنكح زوجا غيره " .
وعلى هذا فلو قال لزوجته " أنت طالق ثلاثا " ولم يكن طلقها من قبل أصلا ، أو كان قد طلقها مرة واحدة فلا مانع لهما أن يتراجعا وإن لم ينكحها غيره ، لأن المنفي في الولاية إنما هو حل إرجاعها من بعد التطليق الثالث المسبوق بتطليقتين كما لا يخفى . بيد أن أبا حفص ( رض ) تأول الآية وسائر



[16] ويدل عليه أيضا ما نقله قاسم بك أمين في صفحة 172 من كتابه تحرير المرأة عن النسائي والقرطبي والزيلعي بالإسناد إلى ابن عباس قال : أخبر رسول الله ( ص ) عن رجل طلق امرأته ثلاثا جمعا ، فقام غضبان ؟ قال أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم ا ه‌ ، قلت : وفي تفسير سورة الطلاق من الكشاف نحوه ، وربما قيل أن هذا الحديث دال على فساد الطلاق الثلاث بالمرة لكونه لعبا ، وبذلك قال سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين ، لكن الحق أن اللعب إنما هو في قوله ثلاثا فيلغى وأما قوله أنت طالق فيؤثر أثره إذ لا لعب فيه كما هو واضح .

60

نام کتاب : الفصول المهمة في تأليف الأمة نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست