نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 349
الأصل الثامن والأربعون بعد المائة : الخمس اتفق فقهاء الإسلام على أن غنائم الحرب تقسم بين المجاهدين ما عدا خمس الغنائم ، فإنه يجب صرفه في موارد خاصة جاء ذكرها في قوله تعالى : * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) * ( 1 ) . والفرق الوحيد بين فقهاء الشيعة وبين غيرهم من الفقهاء هو أن الفريق الثاني يخصون " الخمس " بغنائم الحرب ، ولا يقولون بفرض " الخمس " في غير ذلك ، مما يكتسبه الإنسان ويستحصله ويستدلون لهذا الموقف بهذه الآية المباركة التي ذكرت فيها غنيمة الحرب والقتال . ولكن هذا الموضوع غير صحيح لسببين : أولا : أن الغنيمة تطلق في لغة العرب على كل ما يفوز به الإنسان ، ولا تختص بما يحصل عليه من العدو في الحرب ، وبالقتال . يقول ابن منظور : " الغنم الفوز بالشئ من غير مشقة " ( 2 ) . كما أن القرآن الكريم يستعمل هذه اللفظة في نعم الجنة ، إذ يقول : * ( فعند الله مغانم كثيرة ) * ( 3 ) .
1 . الأنفال / 41 . 2 . لسان العرب ، كلمة غنم ، ويقرب من هذا المعنى ما ذكره ابن الأثير في النهاية ، والفيروز آبادي في قاموس اللغة . 3 . النساء / 94 .
349
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 349