نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 339
بصلاة الظهر ، وبمقدار أربعة ركعات من آخر الوقت فهو وقت مختص بصلاة العصر . وعلى هذا الأساس يجوز للإنسان الإتيان بكلتا الصلاتين : الظهر والعصر في الوقت المشترك ( أما في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز إلا الإتيان بالصلاة المختصة به فيه ) وإن كان الأفضل أن يفصل بين الظهرين والعشائين ، ويأتي بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها التي ستذكر فيما بعد ( 1 ) ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمع بينهما ، وترك وقت الفضيلة . يقول الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ( 2 ) . وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم إنه في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس " ( 3 ) . ويخبر الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه كان يجمع بين الظهر والعصر من دون عذر أو علة . ( 4 )
1 . وقت فضيلة صلاة الظهر من أول زوال الشمس إلى الوقت الذي يصير فيه ظل الشاخص بمقدار نفسه ، ووقت فضيلة صلاة العصر كذلك عندما يصير ظل الشاخص ضعفي مقداره . 2 . وسائل الشيعة : ج 3 ، أبواب المواقيت الباب 4 ، الرواية 1 . 3 . وسائل الشيعة : ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 4 ، الرواية 4 و 6 . 4 . نفس المصدر .
339
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 339