نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 333
أن يبين المراد منها ، لقال من دون تردد : إن وظيفتنا وفق هذه الآية عملان ، أحدهما : الغسل وهو للوجه واليدين ، والآخر : المسح وهو للرأس والرجلين . ومن حيث القواعد العربية فإن لفظة * ( أرجلكم ) * يجب أن تعطف على كلمة * ( رءوسكم ) * فتكون النتيجة هي مسح الأرجل ولا يجوز عطفها على الجملة الأسبق وهي * ( واغسلوا . . . وأيديكم ) * التي تكون نتيجته غسل الأرجل لأن العطف على أيديكم يستلزم الفصل بين المعطوف وهو * ( أرجلكم ) * والمعطوف عليه وهو * ( وأيديكم ) * بجملة معترضة وهي * ( فامسحوا برءوسكم ) * وهو غير صحيح من حيث القواعد النحوية العربية ، ويوجب الالتباس في المقصود . كما أنه لا فرق في هذه المسألة بين قراءة * ( أرجلكم ) * بالجر أو النصب ، فعلى كلتا القراءتين يجب عطف * ( أرجلكم ) * على * ( رءوسكم ) * مع فارق واحد وهو أن في الأول يكون العطف على اللفظ والظاهر ، وفي الثاني يكون العطف على المحل . وبعبارة أخرى ، إذا عطفت أرجلكم على لفظ رءوسكم قرئت بالجر ، وإذا عطفت على المحل ( وهو المفعولية ) قرئت بالنصب . والروايات المتواترة الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) تحكي عن أن " الوضوء " يتألف من شيئين هما : " غسلتان " و " مسحتان " وقد روى الإمام الباقر ( عليه السلام ) في حديث بين فيه وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يمسح على رجليه .
333
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 333