responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 346


والعجيب أن نهي الخليفة عن الشق الأول والشق الأخير من هذه الشقوق بقي إلى الآن ولكن متعة الحج بقيت معمولا بها عند جميع المسلمين خلافا لرأي الخليفة الثاني ( والمقصود من متعة الحج هو أن الحاج بعد أن انتهى من عمرة الحج يخرج من حالة الإحرام ، وتحل له محرماته وهذه نهى عنها عمر وأمر بعدم الخروج من الإحرام وبقاء محرمات الإحرام حتى حلول موعد الحج ) .
والدليل الواضح على أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يمنع عن المتعة ما رواه البخاري عن عمران بن حصين أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء ( والمقصود هو تحريم الخليفة الثاني لنكاح المتعة ) . ( 1 ) الأصل السادس والأربعون بعد المائة : وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة يعتبر التكفير أو القبض وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال الصلاة بدعة ، وحراما في فقه الإمامية .
يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله يتشبه بأهل الكفر من المجوس " ( 2 ) .


1 . صحيح البخاري ، 6 / 37 ، قسم التفسير عند تفسير الآية 196 من سورة البقرة . 2 . وسائل الشيعة ، ج 4 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 7 .

346

نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست