responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 345


مدة بالطلاق .
إن تجويز هذا النوع من الزواج يشبه تماما تجويز الزواج المؤقت فهما متشابهان جوهرا وإن اختلفا اسما .
إن الكتاب والسنة النبوية حاكيان عن مشروعية الزواج المؤقت ( المتعة ) فالقرآن الكريم يقول :
* ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) * ( 1 ) .
إن الأغلبية الساحقة من المفسرين يعتبرون هذه الآية مرتبطة بالزواج المؤقت . وأساسا لا مجال للترديد في تشريع مثل هذا النكاح في الإسلام ، إنما الخلاف لو كان هو في نسخ هذا الزواج أو عدم نسخه ، أي بقاءه على مشروعيته .
وروايات الفريقين حاكية عن أن هذا الحكم لم ينسخ . إنما منع عن العمل بهذا الحكم في عصر الخليفة الثاني ، والجدير بالذكر أن هناك كلاما للخليفة في هذا المجال يكشف أيضا عن أن هذا النمط من النكاح كان جائزا بل رائجا في عصر النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ويفيد أن هذا المنع لم يكن ناشئا إلا من رأي شخصي ليس إلا ، لأنه قال : " أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن ، وهي : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحي على خير العمل " ( 2 ) .


1 . النساء / 24 . 2 . شرح التجريد للقوشجي ، مبحث الإمامة ، ص 464 ، وغيره .

345

نام کتاب : العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست