responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 32


تبايعني على كتاب الله وسُنّة رسول الله وسيرة الشيخين ، فقال : على كتاب الله وسُنّة رسول الله وأجتهد برأيي . ثمّ قال مثل ذلك لعثمان فأجابه إلى ما دعاه ، وكرّر عليهما ثلاث مرّات ، فأجابا بالجواب الأوّل ، فبايع عثمان . . . و قول عليّ ( رضي الله عنه ) : ( وأجتهد برأيي ) ليس خلافاً منه في إمامة الشيخين ، بل ذهاباً إلى أنّه لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر ، بل عليه اتّباع اجتهاده ، وكان من مذهب عثمان وعبد الرحمن أنّه يجوز إذا كان الآخر أعلم وأبصر بوجوه المقاييس . ( 1 ) لو سلم تأويل التفتازاني لإباء عليّ ( عليه السلام ) لسيرة الشيخين ، وأنّه من باب عدم حجّية اجتهادهما ، إلاّ أنّه أسقط حجّية سيرتهما مطلقاً ، ولم يحتمل فيها أنّها من باب الرواية لاحتمال اطّلاعهما على قول أو فعل للنبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يطّلع عليه غيرهما .
وبعبارة أُخرى : مدّعى العامّة في حجّية قولهما وسيرتهما يتردّد لديهم كما قدّمنا بين ذلك ، فالإعراض عن سيرتهما يعني إسقاط لكلّ وجوه الحجّية المدّعاة في سيرة الشيخين ، ولا يفوت الباحث تذكّر امتناع عليّ ( عليه السلام ) عن بيعة أبي بكر مع موقفه يوم الشورى هذا . ثمّ إنّ هذا التوجيه من التفتازاني يناقض ما قدّمنا نقله عنه ، من دخول عليّ ( عليه السلام ) في الخطاب المنسوب إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر » ، وأنّه مأمور بالاقتداء بهما ( 2 ) ; فإذا كان حجّية قولهما من باب الاجتهاد ، فكيف يجعل الأمر بالاقتداء بهما دالّ على إمامتهما للناس ؟ ! بل اللازم أن يكون الأمر المزبور - على تقدير صدق النسبة - محمول على حجّية فتوى المجتهد ، لا على كونه عهد من النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على إمامتهما ; وإذا حمله على الإمامة ، فكيف يخالف عليّ ( عليه السلام ) ذلك ؟ ! فيدلّ إسقاطه لحجّية قولهما على وضع هذا الحديث ، وتدليس نسبته إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونحو هذا الحديث بقية الأحاديث المدّعاة من هذا النمط .


1 . شرح المقاصد 5 / 288 . 2 . شرح المقاصد 5 / 292 .

32

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست