responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 31


عن الحميراء ( 1 ) ، فوجب الحمل على تقليد المقلّد جمعاً بين الأدلّة . كذا في العضد وحاشيته السعدية ، فاندفع ما في الحاشية هنا ( 2 ) .
أقول : من البيّن الجلي أنّ حجّية قول الأوّل والثاني ، أو بضميمة الثالث عندهم - بحسب هذه المداولة - مردّدة في كلماتهم على الاحتمالات الثلاثة السابقة ، وأنّ ما ذكره البناني من عدم الحاجة في الحجّية لاعتبار انتفاء الخطأ ناشئ من الغفلة عن اختلاف سنخ الحجّية بين الإمام المنصوص عليه ، المعصوم من الخطأ ، وأنّ إمامته كعهد من الله و رسوله المشار إليه في قوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) ( 3 ) ، وبين الحجّية لفتوى المجتهد ، التي هي على نمطين عندهم أيضاً . . . فتارة لا يخطئ وإن كان مدركه ظنّياً ، كما تقدّم نقله قولهم بذلك الذي ذهبوا إليه في حقّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - والعياذ بالله - . و أُخرى أنّ المجتهد يخطئ ، وبناءً على التخطئة فلا يلزم حجّية قوله مطلقاً ، كما أنّها لا تشمل المجتهد الآخر . وإذا انفتح باب الخطأ على الثلاثة فلا عصمة في البين ، ويمكن تطرّق المخالفة العلمية أو العملية للأحكام الواقعية .
كما إنّه على فرض كون أقوالهم من باب الاجتهاد ، فلا بُدّ من أن تنضبط بموازين الاجتهاد ، لا أن يكون مطلق إبداء الرأي أمام النصّ اجتهاداً بذريعة باب التأويل والتأوّل ، فهناك حدّ فاصل بين الاجتهاد وبين مخالفة الكتاب والسُنّة ; وبين إبداء الرأي وبين الردّ على الرسول ; وبين الاجتهاد على الموازين وإن أخطأ وبين الشقاق مع الله ورسوله .
ثمّ إنّه يعزّز هذا الترديد عند العامّة ما اشترطه عبد الرحمن بن عوف على الإمام عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) يوم الشورى ، قال التفتازاني :
ثمّ جعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف ، فأخذ بيد عليّ ( رضي الله عنه ) وقال :


1 . مع أن تحريضها على قتل عثمان وخروجها على عليّ ( عليه السلام ) ثابت ومقرّر عندهم . 2 . تعليق ( تقرير ) الشربيني على شرح ابن المحلّى على متن جمع الجوامع 2 / 180 . 3 . البقرة 124 .

31

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست