responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 103


صلاحه في ما تعبّد به ؟ !
فإنْ قيل : قوله نصّ قاطع يضادّ الظنّ ، والظنّ يتطرّق إليه احتمال الخطأ ، فهما متضادّان ; قلنا : إذا قيل له : ظنّك علامة الحكم ، فهو يستيقن الظنّ والحكم جميعاً فلا يحتمل الخطأ ، و كذلك اجتهاد غيره عندنا ، ويكون كظنّه صدق الشهود ، فإنّه يكون مصيباً وإنْ كان الشاهد مزوّراً في الباطن .
فإنْ قيل : فإنْ ساواه غيره في كونه مصيباً بكلّ حال فليجز لغيره أن يخالف قياسه باجتهاد نفسه ! ; قلنا : لو تعبّد بذلك لجاز ، ولكن دلّ الدليل من الإجماع على تحريم مخالفة اجتهاده ، كما دلّ على تحريم مخالفة الأُمّة كافّة ، وكما دلّ على تحريم مخالفة اجتهاد الإمام الأعظم والحاكم ; لأنّ صلاح الخلق في اتّباع رأي الإمام والحاكم وكافّة الأُمّة ، فكذلك النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن ذهب إلى أنّ المصيب واحد يرجح اجتهاده لكونه معصوماً عن الخطأ دون غيره و منهم من جوّز عليه الخطأ ولكن لا يقرّ عليه .
فإنّ قيل : كيف يجوز ورود التعبّد بمخالفة اجتهاده ، وذلك يناقض الاتّباع ، وينفّر عن الانقياد ؟ ! قلنا : إذا عرّفهم على لسانه بأنّ حكمهم اتّباع ظنّهم وإن خالف ظنّ النبيّ ، كان اتّباعه في امتثال ما رسمه لهم كما في القضاء بالشهود ، فإنّه لو قضى النبيّ بشهادة شخصين لم يعرف فسقهما ، فشهدا عند حاكم عرف فسقهما لم يقبلهما .
و أمّا التنفير ، فلا يحصل ، بل تكون مخالفته فيه كمخالفته في الشفاعة وفي تأبير النخل ومصالح الدنيا .
فإنّ قيل : لو قاس فرعاً على أصل أفيجوز إيراد القياس على فرعه أم لا ؟ إنْ قلتم : لا ; فمحال ; لأنّه صار منصوصاً عليه من جهته . وإن قلتم : نعم ; فكيف يجوز القياس على الفرع ؟ ! ; قلنا : يجوز القياس عليه وعلى كلّ فرع أجمعت

103

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست