responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 104


الأُمّة على إلحاقه بأصل ; لأنّه صار أصلا بالإجماع والنصّ ( 1 ) .
نقلنا كلامه بطوله لأنّه تلخيص لأقوالهم في المسألتين ، ويتلخّص من كلامهم أُمور :
الأوّل : مساواة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لغيره من رعيّته في تجويز الاجتهاد ، وتجويز مخالفة غيره له في الاجتهاد .
الثاني : إنّ الإجماع وإطباق كافّة الأُمّة هو الحجّة الأصل عندهم لأقوال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، مع إنّ حجّيّة الإجماع لديهم مستقاة من الحديث النبوي .
الثالث : تسويتهم بين الموضوعات والأحكام الكلّيّة ، وبين الموضوع في الأُمور العامّة والموضوع في الأمر الخاصّ بأحد المكلّفين ، مع إنّ الموازين المتّبعة في كلّ شقّ مختلفة عنها في الشقّ الآخر كما هو محرّر في أُصول الفقه .
وقال الغزّالي في مسألة جواز الاجتهاد في زمان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المختار أنّ ذلك جائز في حضرته وغيبته ، وأن يدلّ عليه بالإذن أو السكوت ; لأنّه ليس في التعبّد به استحالة في ذاته ، ولا يفضي إلى محال ولا إلى مفسدة ، وإنْ أوجبنا الصلاح فيجوز أن يعلم الله لطفاً يقتضي ارتباط صلاح العباد بتعبّدهم بالاجتهاد ; لعلمه بأنّه لو نصّ لهم على قاطع لبغوا و عصوا .
فإنْ قيل : الاجتهاد مع النصّ محال ، وتعرّف الحكم بالنصّ بالوحي الصريح ممكن ، فكيف يردّهم إلى ورطة الظنّ ؟ !
قلنا : فإذا قال لهم : أُوحي إليّ أنّ حكم الله تعالى عليكم ما أدّى إليه اجتهادكم وقد تعبّدكم بالاجتهاد ، فهذا نصّ ، وقولهم : ( الاجتهاد مع النصّ محال ) مسلّم ، ولكن لم ينزل نصّ في الواقعة ، وإمكان النصّ لا يضادّ الاجتهاد ، وإنّما يضادّه نفس النصّ ; كيف ؟ ! وقد تعبّد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالقضاء بقول الشهود حتّى قال : إنّكم لتختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون


1 . المستصفى 2 / 355 - 356 القطب الرابع ، الفن الأوّل في الاجتهاد .

104

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست