responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 102


به ، متأوّلا في ذلك ولا يدري أنّه عاص ، بل كان ظانّاً أنّ الأمر للندب مثلا أو النهي لكراهة .
و قال الله لنبيّنا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( فاصبر لحكم ربّك و لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى و هو مكظوم * لولا أن تداركه نعمة من ربّه لنُبذ بالعراء و هو مذموم ) ( 1 ) أنّه غاضَبَ قومه ولم يوافق ذلك مراد الله ، فعوقب بذلك ، وإنْ كان ظانّاً أنّ هذا ليس عليه فيه شيء ، وهذا هو ما أراده الله من نبيّنا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين نُهي عن مغاضبة قومه ، وأُمر بالصبر على أذاهم ، وأمّا إخبار الله بأنّه استحقّ الذمّ والملامة لولا النعمة التي تداركه بها للبث معاقَباً في بطن الحوت ( 2 ) .
وذهب القاضي عياض في الشفا إلى جواز اجتهاد الأنبياء في الأُمور الدنيويّة فقط ، مستدلاًّ بحديث تأبير النخل ( 3 ) . و قال كمال الدين ابن همام الدين الحنفي ، المتوفّى سنة 861 ه - ، في كتاب التحرير : إنّ الرسول مأمور ( بالاجتهاد مطلقاً ) في الأحكام الشرعية والحروب والأُمور الدينيّة من غير تقييد بشيء منها ( 4 ) . و قال ابن تيميّة في غير ما يتعلّق بالتبليغ : إنّ الأنبياء كانوا دائماً يبادرون بالتوبة والاستغفار عند الهفوة ، والقرآن شاهد عدل ، فهو لم يذكر شيئاً من ذلك عن نبيّ من الأنبياء إلاّ مقروناً بالتوبة والاستغفار ( 5 ) .
وقال الغزّالي في المستصفى :
المختار جواز تعبّده بذلك ، لأنّه ليس بمحال في ذاته ، ولا يفضي إلى محال ومفسدة . فإنْ قيل : المانع منه أنّه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ، فكيف يرجم بالظنّ ؟ ! ; قلنا : فإذا استكشف فقيل له : حكمنا عليك أن تجتهد وأنت متعبّد به ، فهل له أن ينازع الله فيه ، أو يلزمه أن يعتقد أنّ


1 . القلم / 48 و 49 . 2 . انظر : الفصل 2 / 284 - 287 و 303 - 304 . 3 . الشفا 2 / 136 - 137 . 4 . راجع تيسير التحرير - شرح محمّد أمين الحنفي على كتاب التحرير - 4 / 185 . 5 . انظر : منهاج السُنّة 2 / 396 - 403 .

102

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست