responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 101


الإيمان و العمل الصالح .
و يتطابق هذا المفاد مع ما في سورة الأحزاب من مضاعفة العذاب ضعفين على المعصية ، وإنْ أطعن الله ورسوله فلهنّ الأجر مرّتين ، وقد نزل القرآن بالأمر بالقرار في البيوت ، وعدم التبرّج ، وبإطاعة الله و رسوله ، علماً أنّ الزوجية هي شدّة من الصحبة ، ومع ذلك فالمدار عند الله تعالى بحسب هذه السورة وبقية السور هو على الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنّ هذه الصحبة لا تغني عنهما من الله شيئاً ! ، فمن كلّ ذلك يتبيّن أنّ سبيل المؤمنين وصالحهم ليس هو مجموع الأُمّة ، بل هو الفئة المؤمنة حقّاً و واقعاً .
و هؤلاء القائلون بعدالة الصحابة - بالمعنى الذي تقدّم شرحه ، فإنّه يضاهي الإمامة في الدين ، والعصمة والحجّيّة بذلك المعنى ، في الدائرة الضيّقة من جماعة السقيفة ، و بالخصوص في الأوّل والثاني - هم في الوقت نفسه يلتزمون بعدم عصمة النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المطلقة ، فيجوّزون وقوع الخطأ منه - والعياذ بالله - ! ففي الوقت الذي يرفعون من مقام الأوّلَين ، فهم يحطّون من مقام النبوّة ، فتراهم يقولون باجتهاد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أي قوله بالظنّ ، وأنّه قد يصيب وقد يخطئ ! كما إنّهم يلتزمون بمسألة أُخرى ، وهي جواز اجتهاد الصحابة في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، في الحضور أو الغياب ! ; نعم ، قد رفض هذا القول بعض منهم ، كأبي علي الجبّائي وابنه هاشم لقوله تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى ) ( 1 ) ( 2 ) .
و عن ابن حزم الأندلسي في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل ، أنّ الأنبياء ( عليهم السلام ) غير معصومين من الخطأ ، قال تعالى : ( وعصى آدمُ ربَّه فغوى ) ( 3 ) و قوله : ( فتاب عليه وهدى ) ( 4 ) و أنّ التوبة لا تكون إلاّ من ذنب ، وهذا وقع منه عن قصد إلى خلاف ما أُمر


1 . النجم / 3 . 2 . فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت - المطبوع بذيل المستصفى 2 / 375 . 3 . طه / 121 . 4 . طه / 122 .

101

نام کتاب : الصحابة بين العدالة والعصمة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست