responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 88


كل شئ هو الله وحده . فوجود الله وعلمه وحكمته ، وإعجاز القرآن الدال على صدق محمد في دعوته ، وما إلى ذاك يدركه العقل مستقلا ، ويقدم عليه البرهان القاطع . أما وجود الملائكة والجن ، والسير غدا على صراط أدق من الشعرة ، وأحد من السيف ، وشهادة الأيدي ، والأرجل على أصحابها ، وتطاير الكتب ، وسؤال منكر ونكير ، ونحو ذلك مما لا يبلغه الإحصاء ، وثبت بضرورة الدين ، أما هذه فلا تفسر بالعلم ، وليس فيه للعقل حكم بالنفي أو الإثبات .
إن الذين غير محصور ولا مقصور فيما يدركه العقل ، بل يتعداه إلى أمور غيبية يؤمن بوجودها كل من آمن بالله والرسول واليوم الآخر . ولكن الدين في جميع أحكامه وتعاليمه لا يعلم الناس ما يراه العقل محالا ، أو مضرا ، وبالتالي ، فليس كل ما هو حق يجب أن يثبت بطريق العقل ، ولا كل ما لم يثبت بالعقل يكون باطلا - مثلا - إن مسألة المهدي المنتظر لا يمكن إثباتها بالأدلة العقلية ، ولأنها غير صحيحة ، وباطلة من الأساس ، بل لأنها ليست من شؤون العقل واختصاصه ، إن عجز العقل عن إدراك قضية من القضايا شئ ، وكونها حقا أو بالطلا شئ آخر .
العادة والعقل :
فرق بين ما هو ممتنع الوقوع في نفسه ، بحيث لا يمكن أن يقع بحال ، حتى على أيدي الأنبياء والأولياء ، كاجتماع النقيضين ، وجعل الواحد أكثر من اثنين ، وبين ما هو ممكن الوقوع في نفسه ، ولكن العادة لم تجر بوقوعه ، كالأمثلة الآتية ، وما كان من النوع الأول يسمى بالمحال العقلي ، وما كان من النوع الثاني يسمى بالمحال العادي ، وكثير من الناس يخلطون بين النوعين ، ويتعذر عليهم التمييز بينهما ، فيظنون أن كل ما هو محال عادة هو محال عقلا .
وإليك الأمثلة : لقد اعتدنا أن لا نرى عودة الأموات إلى هذه الدنيا ، وأن يولد الصبي ، ولا يكلم الناس ساعة ولادته ، وإذا جاع أحدنا لا تنزل عليه مائدة من السماء ، وإذا أصابه العمى والبرص لا يشفى بدون علاج ، وإذا سبح الله وحمده لا تردد الجبال والطير معه التسبيح والتحميد ، وإذا أخذ الحديد بيده لا يلين له كالشمع ، وإذا سمع منطق الطير لا يفهم منه شيئا ، كما يخفى

88

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست