responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 84


وله أجران ، أو أكثر . ومن أخطأه فهو المجتهد المخطئ ، وله أجر واحد على بحثه واجتهاده .
واختلف السنة فيما بينهم ، فقال الشافعي بمقالة الإمامية ( اللمع لأبي إسحق الشيرازي الشافعي ) .
وقال الغزالي في المستصفى ج 2 ص 361 سنة 1324 ه‌ : " ذهب بسر المريسي إلى أن الإثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع . فمن أخطأ فهو آثم وتابعه على هذا ابن علية وأبو بكر الأصم ، ووافقه جميع نفاة القياس ، ومنهم الإمامية " .
وغريب هذا الخطأ الفاضح المشين من عالم كالغزالي ، فقد ذكر الإمامية في كتب الحديث والفقه والأصول أن المجتهد المخطئ معذور ، وفي كتاب " كشف الغطاء " للشيخ جعفر البحث السابع والأربعين ص 39 ما نصه بالحرف " اشتهر على لسان الفريقين - أي السنة والشيعة - رواية أن الفقيه إذا أخطأ كان له حسنة ، وإذا أصاب فله عشر " .
وقال الغزالي ومالك وأبو حنيفة : إن كل مجتهد مصيب ، لأن الحكم الواقعي يتبع ظن المجتهد ، ويقال لهؤلاء مصوبة . ( المستصفى واللمع والخضري ) .
وعلى أية حال ، فمن نسب إلى جميع السنة القول بالتصويب فقد اشتبه ، كما اشتبه الغزالي في نسبته إلى الإمامية القول بأن المجتهد المخطئ آثم .
رائحة التشيع :
قال لي أحد الإخوان : أصحيح أن السنة يشترطون في الراوي أن لا تكون فيه رائحة التشيع ؟ وهل وجدت في كتبهم مصدرا لهذا القول ؟
قلت له : هذا قول المتعصبين منهم ، وليس مبدأ عاما عند علمائهم .
إن المحققين والمنصفين يشترطون فيما يشترطون للأخذ برواية الراوي أن لا يستحل الكذب في دينه ، وكفى . نقل الغزالي في كتاب " المستصفى " عن الشافعي أنه قال : تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة ، لأنهم يرون الشهادة بالزور لمن وافقهم بالمذهب " .
وقال الخضري في الكتاب " أصول الفقه " ص 213 سنة 1938 : " أما

84

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست