responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 85


المبتدعون ببدع غير مكفرة فأكثرهم على القول بقبول رواياتهم . وهو المعقول ما داموا لا يدينون بالكذب ، ولا نظن هذا معتقدا لأي طائفة من المسلمين ، وإن نسب إلى الخطابية أنهم يدينون بالشهادة لمن يوافقهم في الاعتقاد " [1] .
وروى أصحاب الصحاح الستة عن رجال من الشيعة كإبان بن تغلب ، وجابر الجعفي ، ومحمد بن حازم وعبيد الله بن موسى وغيرهم .
وعلى سبيل التفكهة نقل ما ذكره نظام الدين الأنصاري في كتاب " فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت " المطبوع مع المستصفى سنة 1324 ه‌ . ص 140 ج 2 ، قال :
" أما المبيحون للكذب فلا تقبل رواياتهم البتة ، لأنهم ما جاز في دينهم على زعمهم الكذب لا يبالون بالارتكاب عليه ، ومنهم الروافض الغلاة والإمامية ، فإن الكذب فيهم أظهر وأشهر ، حتى صاروا مضرب المثل في الكذب ، وجوزوا ارتكاب جميع المعاصي . فلا أمان لهم أن يكذبوا على رسول الله ، ولا هم يبالون بالكذب على رسول الله وأصحابه ، ومن نظر في كتبهم لم يجد أكثر المرويات إلا موضوعة مفتراة " .
وإذا كان أكثر روايات الإمامية كذبا وافتراء ، فمعنى ذلك أن التوحيد ونبوة محمد والبعث والنشر سخف وهراء ، ووجوب الصوم والصلاة والحج والزكاة سراب وهباء ، وتحريم الزنا والكذب والسرقة جهل وعماء ، لأن روايات الإمامية جلها في ذلك . تعالى الله ورسوله علوا كبيرا .
ولا نعرف فرقة من المسلمين تشددت في تحريم الكذب بعامة ، وعلى الله والرسول بخاصة كالإمامية . فإنهم حكموا بخروج مستحله من الإسلام ، وأخذوا الصدق في تحديد الإيمان ، فلقد رووا عن أئمتهم أخبارا تجاوزت حد التواتر " إن الإيمان أن تؤثر الصدق ، وإن ضرك على الكذب ، وإن نفعك " . واختصوا دون سائر الفرق بالقول إن تعمد الكذب على الله أو رسوله من المفطرات ، وإن على هذا الكاذب القضاء والكفارة ، وبالغ جماعة منهم ، حيث أوجبوا عليه



[1] اختلف السنة في الأخذ برواية الجن فمنهم من أجاز ، ومنهم من منع ، وأجاز السيوطي للجن أن يرووا عن الأنس ، ولم يجز للأنس أن يرووا عن الجن لعدم الثقة بعد التهم . ( انظر كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي ص 214 مطبعة مصطفى محمد بمصر ) .

85

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست