responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 82


يعتمد العقل فإنه يعتمده كطريق كاشف عن حكم الشرع - مثلا - السني يحكم بنجاسة النبيذ لمجرد ظنه وحدسه بأن سبب النجاسة هو السكر ، دون أن يعتمد في ذلك على نص من الكتاب أو السنة . أما الإمامي فيقول : لا يسوغ لنا أن نستخرج من عند أنفسنا علة النجاسة ما دام الذي حرم الخمر وأوجب نجاستها لم ينص على العلة ، أما إذا نص عليها ، وقال : الخمرة نجسة ، لأنها مسكرة ساغ لنا ، والحال هذه ، أن نعمم الحكم لكل مسكر ، وبدون هذا النص لا يجوز لنا بحال أن نتأول ونتمحل ، وإلا اتخذنا لأنفسنا صفة التشريع ووضع الأحكام .
وقد مثل الإمامية لحكم العقل بقضايا عقلية بحتة ، كحكمه بقبح الظلم ، والإعانة على الإثم ، وقبح الكذب الضار ، وحسن الصدق النافع ، ورد الوديعة ، والبراءة الأصلية فيما لا نص فيه ، لقبح العقاب بلا بيان ، وكتقديم الأهم على المهم ، وما إلى ذاك مما يعلم فيه حكم الشرع بالضرورة والبداهة ، على أن أكثر القضايا التي استقل العقل بإدراكها قد ورد فيها نص صريح من الشرع مؤكدا لحكم العقل .
الصحابة :
قال السنة : إن الصحابة جميعهم عدول ، ولا تطلب تزكيتهم ( مسلم الثبوت وشرحه وأصول الفقه للخضري ) .
وقال الإمامية : إن الصحابة كغيرهم ، فيهم الطيب والخبيث ، والعادل والفاسق .
واتفق السنة على أن فتوى الصحابي ليست حجة على صحابي مثله ، واختلفوا هل هي حجة على غير الصحابي .
قال مالك . والشافعي في القديم وابن حنبل في رواية : إن قول الصحابي حجة على غير الصحابي ، تماما كسنة رسول الله ( مسلم الثبوت وشرحه ) .
وقال الإمامية : إن فتوى الصحابي ليست بحجة على أحد ، وإنه من هذه الجهة لا يمتاز في شئ عن غيره .
الاجتهاد :
أقفل السنة باب الاجتهاد مقتصرين على المذاهب الربعة منذ القرن الرابع

82

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست