نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 79
وقال الإمامية : يجب تقديم الأعلم والأكمل . وقد أبي عمر بن الخطاب أن يساوي في العطاء بين الفاضل والمفضول ، علاوة على تقديم الثاني على الأول . هذي هي مجمل الفروق بين السنة والشيعة فيما يتصل بالعقيدة [1] أما الفروق التي ترجع إلى مدارك الأحكام فتتلخص بما يلي : الكتاب : اتفقوا جميعا على أن الكتاب أحد مصادر التشريع ، بل هو المصدر الأول ، وأيضا اتفقوا على أن عموماته تخصص بالخبر المتواتر الذي يفيد العلم ، وبالخبر المشهور المفيد للاطمئنان ، ومثال ذلك آيات المواريث بين الأقارب ، فإنها تخصص بحديث " لا يرث القاتل " لأنه من الأحاديث المتواترة عند السنة والشيعة ، واختلفوا في تخصيص عمومات الكتاب بالخبر الواحد الذي لم يصل إلى حد التواتر أو الشهرة . قال الحنفية : يطرح الخبر الواحد ، ويبقى الكتاب على عمومه . وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : الخبر يخصص عمومات الكتاب [2] . وفي كتاب " أصول الفقه " للخضري أن الشافعي قال : إن الكتاب ينسخ بالكتاب ، ولا ينسخ بالسنة ، وقال الجمهور - أي بقية المذاهب - : لا مانع من نسخ الكتاب بالسنة . وعند الإمامية : أن الكتاب ينسخ بالخبر المتواتر ، ولا ينسخ بالخبر الواحد . وعلى أية حال ، فقد اتفق الجميع على عدم العمل بظواهر الكتاب إلا بعد
[1] ما نقلناه عن السنة مصدره الجزء الثامن من كتاب المواقف للإيجي وشرحه للجرجاني ، وشرح التجريد للقوشجي ، والمذاهب الإسلامية لأبي زهرة ، أما مصادر الإمامية فالتجريد وشرحه ، وكشف الفوائد في شرح العقائد ، المتن للطوسي ، والشرح للعلامة الحلي . [2] قال أبو زهرة في كتاب الإمام الصادق : " إن الإمامية مختلفون فيما بينهم في تخصيص الكتاب بالخبر وقال الميرزا النائيني الإمامي في تقريراته : إن هذه المسألة متفق عليها ، وذكرها في كتب الأصول لا تدل على أنها خلافية ، وقال الشيخ الخراساني في كفاية الأصول : إن سيرة العلماء والأصحاب على ذلك خلفا عن سلف .
79
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 79