نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 52
أيهما شاء ( كتاب الفروق ج 2 ص 12 طبعة 1345 ه وصحيح البخاري ج 6 باب سورة بني إسرائيل ) . وأيضا ما رأيك فيمن أفتى - منهم - بأن من ترك الصلاة عمدا لا يجب عليه قضاؤها ، ومن تركها نسيانا يجب عليه أن يقضي . ( كتاب نيل الأوطار للشوكاني ج 2 ص 27 طبعة 1952 ) . وغريبة الغرائب أن يعذر المفتي على فتواه التي خالف بها الإجماع والقواعد والنص والقياس الجلي السالم عن المعارض ، ولا يعذر من يفتي بالتقية مستندا إلى كتاب الله وسنة رسوله . ( الفروق للقرافي ج 2 ص 109 ) . وبالتالي ، فإن التقية كانت عند الشيعة حيث كان العهد البائد ، عهد الضغط والطغيان ، أما اليوم حيث لا تعرض للظلم في الجهر بالتشيع فقد أصبحت التقية في خبر كان . في عام 1960 أقامت الجمهورية العربية المتحدة مهرجانا دوليا للغزالي في دمشق ، وكنت فيمن حضر وحاضر ، فقال لي بعض أساتذة الفلسفة في مصر فيما قال : أنتم الشيعة تقولون بالتقية . . . فقلت له : لعن الله من أحوجنا إليها . إذهب الآن أنى شئت من بلاد الشيعة فلا تجد للتقية عندهم عينا ولا أثرا ، ولو كانت دينا ومذهبا في كل حال لحافظوا عليها محافظتهم على تعاليم الدين ومبادئ الشريعة . البداء : اتفق المسلمون بكلمة واحدة على جواز النسخ ، ووقوعه في الشريعة الإسلامية ، ومعناه في اصطلاح المفسرين وأهل التشريع أن الله يشرع حكما كالوجوب أو التحريم ، ويبلغه لنبيه ، وبعد أن يعمل النبي وأمته بموجبه يرفع الله هذا الحكم وينسخه ويجعل في مكانه حكما آخر ، لإنهاء الأسباب الموجبة لبقاء الأول واستمراره ، وهذا النوع من النسخ ليس بعزيز ، فإنه موجود في الشرائع السماوية والوضعية ، واستدل المسلمون على جوازه ووقوعه بأدلة ، منها أن الصلاة كانت في بدء الإسلام لجهة بيت المقدس ، ثم نسخت ، وتحولت إلى جهة البيت الحرام ، كما نطقت الآية 144 من سورة البقرة : " فول وجهك
52
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 52