responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 50


في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة " . فالآية صريحة في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء إلا في حال الخوف واتقاء الضرر والأذى ، واستدلوا بالآية 106 من سورة النحل : " من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " .
قال المفسرون : إن المشركين آذوا عمار بن ياسر ، وأكرهوه على قول السوء في رسول الله ، فأعطاهم ما أرادوا . فقال بعض الأصحاب : كفر عمار . فقال النبي : كلا ، إن عمارا يغمره الإيمان من قرنه إلى قدمه . وجاء عمار ، وهو يبكي نادما آسفا ، فمسح النبي عينيه ، وقال له : لا تبك ، إن عادوا لك ، فعد لهم بما قلت .
واستدلوا أيضا بالآية 28 من سورة غافر : " وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه " . فكتم الإيمان ، وإظهار خلافه ليس نفاقا ورياء ، كما زعم من نعت التقية بالنفاق والرياء وبالآية 195 من سورة البقرة : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " .
ومن السنة استدلوا بحديث " لا ضرر ولا ضرار " وحديث " رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان : وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والطيرة ، والحسد ، والوسوسة في الخلق " .
والحديثان مرويان في كتب الصحاح عند السنة . وقول الرسول الأعظم ، " وما اضطروا إليه " صريح الدلالة على أن الضرورات تبيح المحذورات .
وقال الغزالي في الجزء الثالث من إحياء العلوم " باب ما رخص فيه من الكذب " : " إن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان القصد سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب " .
وبعد أن نقل الرازي الأقوال في التقية ، وهو يفسر قوله تعالى " إلا أن تتقوا منهم تقاة " قال : " روي عن الحسن أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان " .
ونعى الشاطبي في الجزء الرابع من الموافقات ص 180 على الخوارج " إنكارهم سورة يوسف من القرآن ، وقولهم بأن التقية لا تجوز في قول أو فعل على الإطلاق والعموم " .
وقال جلال الدين السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر " ص 76 : " يجوز

50

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست