نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 465
ومنها الذمة لكل بالغ عاقل صفة ذاتية تؤهل للالزام بما له وما عليه ، وعلى من ضمن وتعهد أو أوتمن على عمل أو مال أن يؤديه على وجهه ، وللطرف الثاني الحق في أن يحاسبه ويلزمه بالوفاء ، وأن يتسلط عليه وعلى ماله إذا خان أو قصر . والشرط الرئيسي لصحة الالزام والالتزام أن يكون لعمل حقا للملتزم وسائغا في نفسه ، لا يستدعي ضررا على من ألزم أو التزم ، ولا على غيرها ، فكل معاهدة تخرج عن اختصاص المتعاهدين أو تضر بهما أو بأحدهما أو بغيرهما ، أو تكون مجهولة الحقيقة فهي تضليل يجب إلغاؤها ، وكل تجارة أو زراعة أو صناعة فيها شائبة الضرر فهي فاسدة ، وكل من نذر أو أقسم أو عاهد الله أن يفعل ما يضر به أو بغيره فنذره وقسمه وعهده لغو . . قرر الصادق هذا المبدأ بأحاديث كثيرة منها : " من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه . والمسلمون عند شروطهم إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا . كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود . إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ، وافعل الذي هو خير ، ولا كفارة عليك ، إنما ذلك من خطرات الشيطان ، إن الكفارة إذا حلف الرجل على أن لا يزني ولا يشرب ولا يخون وأشباه هذه . ومنها قاعدة الأقرب فالأقرب : اعتمد الصادق على هذا المبدأ في الإرث ، فجعل الأولاد والآباء أولى بالإرث من الإخوة والأجداد ، والإخوة أولى من الأعمام والأخوال . فمتى وجد واحد من المرتبة المتقدمة حجب عن الإرث كل من كان في المرتبة المتأخرة ، فالبنت تحجب عمها ، كما يحجبه الابن من غير فرق . واعتمد على هذا المبدأ أيضا في النفقات قال : " إن أفضل ما ينفقه الإنسان على نفسه وعياله ، ثم على والديه ، ثم الثالثة على القرابة والإخوان ، ثم الرابعة على الجيران الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل الله ، وهو أخسها أجرا . " إن هذه المبادئ التي ذكرناها بقد التمثيل ، لا بقصد الحصر ، يسري أكثرها في الأمور المدنية كالبيع والإجارة ، وما إليها من الموجبات والعقود ، وفي الأمور الجنائية كالقتل والسرقة ، وفي الأحوال الشخصية كالزواج والوصايا ، وفي جميع المعاهدات والالتزامات . وهي تمثل لنا روح التشريع في أحكام
465
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 465