responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 463


الفقه تعرض الفقه الاسلامي لأحوال الإنسان الخاصة والعامة : لواجبه مع الله ، ومع نفسه وأسرته ، ولعلاقته مع الدولة والمجتمع ، ولشؤونه الزراعية والتجارية ، ولما ينتج ، ويستهلك . ولهذا كان الفقه الاسلامي أوسع من سائر العلوم الإسلامية وكانت آثار الصادق فيه أكثر منها في غيره ، فظهرت في كتب الصحاح للسنة ، وفي كل كتاب من كتب الحديث والفقه للشيعة ، وفي كل باب من أبوابها ، وهذا هو السر في تسمية الشيعة الإمامية أحيانا بالجعفريين ، ونسبتهم إلى الإمام جعفر دون غيره من الأئمة الاثني عشر . وقد تصدى جماعة ، منهم الجاحظ بن عقدة الزيدي ، والشيخ أبو جعفر الطوسي ، لإحصاء عدد الرواة الذين رووا عن جعفر بن محمد ، ودونت أسماؤهم ورواياتهم في الكتب الموجودة بين أيدي الناس ، فبلغوا أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز والشام وخراسان وفي " كتاب المعتبر " للمحق الشيخ علي بن عبد العال : " كتب من أجوبة مسائل جعفر بن محمد أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها أصولا " .
وبهذه الأصول أصبح الصادق مرجعا للفقيه والتشريع عند الشيعة الإمامية .
وبعد عصر الأئمة بقليل جمعت هذه الأصول الأربعمائة في أربعة كتب : في " كتاب الكافي " لمحمد بن يعقوب الكليني ، وكتاب " من لا يحضره الفقيه " .
لمحمد بن بابويه القمي المعروف بالصدوق وكتاب " الاستبصار " ، وكتاب " التهذيب " لمحمد بن الحسن الطوسي .
طريقته في التشريع نهي الصادق عن العمل بالقياس ، وكان يقول : إن المقاييس لا تزيد أصحابها إلا بعد عن الحق ، ونهي عن اتباع كل ظن لا يستند إلى مصدر صحيح . ومعنى القياس إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاتحادهما في العلة ، وهو من الأصول الشرعية عند الأحناف وغيرهم .
ومن تتبع أقواله وأحكامه يجد له شخصية علمية مستقلة بذاتها ، فلم يسند حديثه إلى الرواة ، ولا إلى قول مشهور أو مأثور إلا نادرا ، وتقول الشيعة : إن الإمام إذا حدث ، ولم يسند ، فسنده أبوه عن جده عن الرسول ، ومهما يكن

463

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست