responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 459


منها : أن أربعة رجال شربوا الخمر ، وكان مع كل واحد منهم سكين ، فلما بلغ بهم السكر تباعجوا بالسكاكين ، فمات اثنان وبقي اثنان . فجاء أهل القتيلين للإمام وقالوا : إن هذين قتلا صاحبينا فأقدنا منهما ، قال لهم . . . ما علمكم بذلك ، لعل كلا منهما قتل صاحبه ولكن الدية توزع على الأربعة فيصيب كل واحد من الاثنين الباقيين ربع دية كل واحد من القتيلين " .
ومبنى هذا الحكم أن الاجتماع على السكر وحمل السكاكين مخالفة صريحة للشرع والقانون . وقد نجمت جناية القتل عن هذه المخالفة التي اشترك فيها الأربعة .
فتكون جناية القتل مشتركة بين الأربعة أيضا .
ومنها أن ستة غلمان تعاطوا لعبا في الفرات ، فغرق غلام منهم . فشهد ثلاثة على الاثنين أنهما أغرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم أغرقوه . فقضى بالدية أخماسا منها ثلاثة أخماس على الاثنين ومنها خمسان على الثلاثة .
استند هذا الحكم إلى عدد الشهود ، شهد ثلاثة على الاثنين فأصابهما ثلاثة أخماس على كل واحد خمس ونصف ، وشهد اثنان على ثلاثة فأصابهم اثنان من خمسة ، على كل واحد أقل من خمس .
علم الإمام جعفر الصادق عاش الإمام جعفر الصادق في أواخر زمن الأمويين ، وأوائل العهد العباسي ، حين أقبلت الدنيا على العرب بسبب الفتوح ، واتصلوا بالأمم المتحضرة كالفرس ، وعندهم الطب ، والهندسة ، والجغرافية ، والحساب ، والتنجيم ، والأدب ، والتاريخ ، والمصريين ، وعندهم مدرسة الإسكندرية ، والسوريين الذين تأثروا بالعقلية الرومانية . وفي هذا العهد شرع بنقل هذه العلوم إلى اللغة العربية . فأقبل عليها المسلمون يدرسونها إلى جانب الفقه والتفسير والحديث والنحو وما إليه .
ويعقدون لها الحلقات العلمية في مساجد الشام والعراق والحجاز . وفي هذا العهد ، وفي الحلقات ، كانت تقوم مناقشات عنيفة قسمت المسلمين فرقا ومذاهب ، ما يزال أثرها قائما إلى اليوم . كانت هذه المناقشات تدور حول مسألة الخلافة ومسألة استقلال الإنسان بأفعاله ، ومسألة من ارتكب كبيرة ولم يتب ، ومسألة إمكان رؤية الله ، ومسألة أن صفاته هي عين ذاته أو غيرها ، ومسألة خلق القرآن . ولم

459

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست