نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 442
أو امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتاركا تركا " . وفي " صحيح مسلم " ( 2 نكاح المتعة ص 623 ، طبعة 1348 ه ) عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : استمتعنا على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر " وفي الصفحة نفسها حديث عن جابر ، قال فيه : " ثم نهانا عنه عمر " . وبعد أن اتفق المسلمون على شرعيتها وإباحتها في عهد رسول الله ، اختلفوا في نسخها : وهل صارت حراما بعد أن أحلها الله ؟ . ذهب السنة إلى أنها نسخت ، وحرمت بعد الإذن بها قال ابن حجر العسقلاني في كتاب " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " ( 11 : 70 طبعة 1959 ) " وردت عدة أحاديث صحيحة وصريحة بالنهي عن المتعة بعد الإذن بها " وجاء في الجزء السادس من كتاب " المغني " لابن قدامة ص 645 ، طبعة ثالثة ، ما نصه بالحرف : قال الشافعي : " لا أعلم شيئا أحله الله ، ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ، إلا المتعة " . وقال الشيعة : أجمع المسلمون على إباحة المتعة ، واختلفوا في نسخها . وما ثبت باليقين لا يزول بمجرد الشك والظن . وأيضا استدلوا على عدم النسخ بأن الإمام الصادق سئل : " هل نسخ آية المتعة شئ قال : لا ولولا ما نهى عنها عمر ، ما زنى إلا شقي " وأن كثيرا من الناس يحسبون المتعة ضربا من الزنا والفجور ، جهلا بحقيقتها ، ويعتقدون أن ابن المتعة ، عند الشيعة ، لا نصيب له من ميراث أبيه ، وأن المتمتع بها لا عدة لها وأنها تستطيع أن تنتقل من رجل إلى رجل إن شاءت . . . ومن أجل هذا استقبحوا المتعة ، واستنكروها وشنعوا على من أباحها . والواقع أن المتعة عند الشيعة الاثني عشرية كالزواج الدائم ، لا تتم إلا بالعقد الدال على قصد الزواج صراحة ، وأن المتمتع بها يجب أن تكون خالية من جميع الموانع ، وأن ولدها كالولد من الدائمة في وجوب التوارث . والانفاق وسائر الحقوق المادية والأدبية وأن عليها أن تعتد بعد انتهاء الأجل مع الدخول بها ، وإذا
442
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 442