نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 441
وحرم السنة هذا النوع من الاجتهاد وأقفلوا بابه منذ القرن الرابع الهجري ، وحجروا على الفقيه أن يصحح أو يضعف حديثا من أحاديث الآحاد أو يعمل بما يفهمه من النص ، أو يستخرج حكما من مبادئ العقل ، إلا إذا وافق راية قول إمام من أئمة السلف . التعصيب : قال السنة : إذا كان للميت بنت وأخ ، وليس له ابن ولا أب فتركته مناصفة بين الأخ والبنت ، وإذا كان له بنتان فأكثر فلأخيه الثلث ، والباقي للبنتين أو البنات . . . وهذي إحدى مسائل التعصيب الذي عقد الفقهاء له فصلا خاصا في باب الميراث . وقال الشيعة : التعصيب باطل من الأساس بشتى فروعه ومسائله ، وإن التركة بكاملها للبنت أو البنات ، وليس للأخ شئ لأن الولد ذكرا كان أو أنثى يأتي في الدرجة الأولى نسبا والأخ في الدرجة الثانية ، والعم في الدرجة الثالثة . العول : القاعدة في الإرث أن فرض الزوجة من ميراث زوجها الثمن إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى ، وللأبوين معا الثلث وللبنتين الثلثان إذا لم يكن للميت ابن فإذا افترض أن كان للميت زوجة وأبوان وبنتان ، ولا ابن له اجتمع على تركته من له الثمن ، ومن له الثلث ، ومن له الثلثان وبديهة أن التركة لا تتسع للثلث والثلثين والثمن . فإذا أخذ الأبوان الثلث ، والبنتان الثلثين ، لم يبق للزوجة شئ . وإذا أخذت الزوجة الثمن ، دخل النقص على الأبوين أو البنتين ، فماذا نصنع . وهذي إحدى مسائل العول الذي أطال الذي أطال الفقهاء الكلام عنه في باب الميراث ، ومعنى العول هنا زيادة السهام على التركة . قال السنة : يدخل النقص على كل واحد بقدر سهمه ، تماما كأرباب الديوان إذا ضاق مال المديون عن دينهم . وقال الشيعة : يدخل النقص على البنتين فقط . المتعة : من معاني المتعة الزواج إلى أجل ، وقد اتفق المسلمون قولا واحدا السنة منهم والشيعة على أن الإسلام شرعها ، ورسول الله أباحها ، واستدلوا بالآية 34 من سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " . وجاء في " صحيح البخاري " ( 7 : كتاب النكاح ) : إن رسول الله قال لأصحابه في بعض حروبه : " قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا . . . أيما رجل
441
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 441