responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 440


عصمة الأنبياء قال السنة : تجوز الذنوب على الأنبياء الكبائر منها والصغائر قبل البعثة ، أما بعد البعثة ، فتجوز الصغائر عمدا وسهوا والكبائر سهوا ، لا عمدا .
وقال الشيعة : الأنبياء معصومون من الذنوب كبيرها وصغيرها ، قبل البعثة وبعد البعثة ولا يصدر عنهم ما يشين لا عمدا ولا سهوا كما أنهم منزهون عن دناءة الآباء ، وعهر الأمهات وأن الله سبحانه نقلهم من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة منذ آدم إلى حين ولادتهم .
الصحابة : قال أكثر السنة : إن أصحاب رسول الله جميعهم عدول لا تطلب تزكيتهم ( كتاب مسلم : الثبوت وشرحه ، وكتاب " أصول الفقه " للخضري ) وقال الشيعة : إن الصحابة كغيرهم ، فيهم الطيب ، والخبيث ، والعادل ، والفاسق ، واستدلوا بالآية 102 من سورة التوبة " من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين " وقالوا : بل أنزل الله على نبيه سورة خاصة بالمنافقين افتتحها بقوله : " إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله ، والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون " .
الاجتهاد : للاجتهاد معنيان : الأول أن يستخرج الفقيه الحكم الشرعي فما يرتئيه هو ويستحسنه ، دون أن يعتمد على آية قرآنية ، أو سنة نبوية ، أو إجماع قائم ، أو مبدأ ثبت بحكم العقل والبديهة ، وتسالم على صحته جميع العقلاء . .
وهذا النوع من الاجتهاد يعبر عنه بالرأي ، وهو جائز عند السنة .
أما عند الشيعة فمحرم ، ويستدلون على تحريمه بأنه يعتمد على مجرد الظن والترجيحات الشخصية .
المعنى الثاني : أن يجتهد الفقيه في سند الحديث من حيث الصحة والضعف ، وفي تفسير النص كتابا وسنة ، وفي استخراج الحكم من أقوال المجمعين ، ومبدأ العقل الثابت بالبديهة كمبدأ قبح العقاب بلا بيان ، ومبدأ المشروط عدم عند عدم شرطه ، وما إلى ذلك من أحكام العقل التي لا تقبل الشك ، ولا يختلف فيها اثنان . . . وقد أجاز الشيعة هذا الاجتهاد لكل فقيه يجمع الشروط المقررة للمجتهد ولم يقيدوا اجتهاده بقول إمام من أئمة السلف أو الخلف .

440

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست