responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 371


بينه وبين عمله الذي يدر عليه وعلى عياله القوت قالوا : إن القوي آثم يستحق الذم والعقاب ، ولكن لا يجوز الحكم عليه بالمبلغ الذي فوته على العامل أي لا بحكم عليه بالعطل والضرر " أما لو غصب دابة ضمن منافعها سواء استوفاها الغصب أم لا " [1] مستندين في ذلك إلى أن العامل نفسه إنسان حر لا يتقوم بمال ، فمنافعه كذلك ، بخلاف الدابة فإنها تتقوم هي ومنافعها بالمال [2] . وهذا الحكم يتنافى مع مبدأ الحرية واحترام الأنفس والأموال . والعرف لا يرى أدنى تفاوت بين حبس عامل لو ترك حرا لحصل على المال ، وبين التعدي على ماله الحاصل .
ومنها : ما ذكره صاحب المسالك ، وصاحب الجواهر من فقهاء الشيعة في باب الطلاق " إذا كرهت المرأة زوجها ، وأرادت انفساخ عقد الزواج ، فارتدت عن الإسلام انفسخ العقد وبانت منه . . . فإذا رجعت بعد ذلك إلى الإسلام قبل منها وتمت الحيلة " ومثل هذا الاحتيال على الدين لتحقق الأهواء ، والشهوات لا يقره عقل ولا شرع سماوي أو وضعي [3] .
ومنها : ما جاء في كتاب الميزان للشعراني من السنة ( ج 2 ) باب الصيد والذباحة : أن ابن حنبل قال ( لا يحل صيد الكلب الأسود - ووجهة صاحب الكتاب - بأنه شيطان ، وصيد الشيطان رجس ، لأنه لا كتاب له ، ولو كان له كتاب لحل صيده " وفي باب الشهادات من الكتاب المذكور نقلا عن ابن حنبل أيضا : أنه لا تقبل شهادة البدوي على القروي .
وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ( ج 4 ص 289 ) ( إذا أراد رجل أن يقول لزوجته : أنت طاهر ، فسبق لسانه ، وقال : أنت طالق يحكم القاضي بصحة الطلاق .



[1] كتاب الوسيلة الكبرى ، باب الغصب للسيد أبو الحسن .
[2] كتاب الجواهر باب الغضب .
[3] عرضت لي هذه الحادثة حين كنت قاضيا في محكمة بيروت الشرعية . كرهت امرأة زوجها وطلبت منه الطلاق فامتنع ، فأشار عليها بعضهم بالارتداد ، عن الإسلام إلى النصرانية ، وسجلت ارتدادها عند المحافظ وفي دائرة الاحصاء وقدمت لي طلبا بفسخ الزواج ، فأصدرت قرارا بتاريخ 19 شباط سنة 1949 برد طلبها وبقاء الزواج فاستأنفت قراري فأصدرت محكمة الاستئناف الشرعية قرارا بتاريخ 8 كانون الأول سنة 1949 بفسخ الزواج بينها وبين زوجها ، وبعد هذا القرار رجعت إلى الإسلام وتزوجت غيره وتمت الحيلة .

371

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست