responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 370


المتابعين بما التزما ، وألزمتهما به غرفة التجارة ، فالمعول شرعا على العرف الذي يختلف باختلاف الزمن ، ولا ينظر إلى الوسائل مهما كان نوعها ما دامت لا تحرم حلالا ، ولا تحلل حراما ، وبهذا نجد تفسير الحديث المشهور " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة " أي أن المفاهيم العامة كالبيع مثلا بمعناه الشامل كان حلالا في عهد محمد ص ، وسيبقى كذلك إلى يوم القيامة ، وإن تطورت أفراده بتطور الزمن .
فأي حكم يتنافى مع مبدأ من هذه المبادئ فهو محل للاعتراض والطعن ، ولا يسوغ نسبته إلى الإسلام وشريعته ، وإن كان الحاكم به مرجع المؤلفين قديما وحديثا ، وشيخ المجتهدين علما وورعا ، بل إذا كان الحديث مخالفا لهذه المبادئ يجب إهماله أو صرفه عن ظاهره ، وإن كان رواية من السابقين الأولين ، حيث ثبت بطريق السنة والشيعة أن النبي أمر أن يعرض ما روي عنه على كتاب الله ، فما وافقه فهو قائله ، وما خالفه لم يقله [1] .
وعلى الرغم من إيمان فقهاء السنة والشيعة بهذه المبادئ العامة ، واعترافهم بأن الشريعة الإسلامية ترتكز عليها ، وتستنير بضوئها فإنك تجد في كتبهم أحكاما لا تنفق مع مبدأ من مبادئ الإسلام ، وقد تجاوزت هذه الأحكام حد الاحصاء نقدم بعضها بين يدي القارئ ليكون شاهدا على ما نقول منها : ما أجمع عليه فقهاء الشيعة أنه إذا كانت عين في يد إنسان فأقر بها لآخر ، ثم أقر بها لغيره ، كما لو قال : هي لزيد ، بل هي لعمر وجب على المقر أن يدفع العين للأول ، وثمنها بكامله للثاني ، لأنه ساوي بينهما في الإقرار ، يعطي العين للأول لتقدم الإقرار له .
وثمنها للثاني ، لأنه أحال بينه وبين حقه . وهذه " الحيلولة " بمنزلة التلف [2] .
إن مثل هذا الحكم ضرر فاحش على المقر ، حيث حكم عليه بأكثر مما ثبت في الواقع ، وأن أحد المحكوم لهما أخذ منه ما لا يستحقه ظلما وعدوانا بحكم القضاء .
ومنها : ما أجمع فقهاء الشيعة أيضا أنه إذا ظلم قوي عاملا فحسبه حائلا



[1] كتاب فرائد الأصول الأنصاري من الشيعة ، وكتاب فجر الإسلام نقلا عن الموافقات للشاطبي من السنة .
[2] كتاب الجواهر ، باب الإقرار ، وجميع كتب الفقه للشيعة .

370

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست