responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 363


وإذا كان متزوجا يمكنه الوصول إلى زوجته ساعة يشاء يعاقب بالرجم ، وأن السارق تقطع يده ، إذا نقب نقبا ، أو كسر قفلا أو بابا ، أما إذا أخذ المال من غير حرز كسرقة الثمرة على الشجرة ، أو السرقة من الحقل والبيدر فلا تقطع يده [1] .
الدفاع عن المال والنفس والحريم :
ومن الأعذار التي المضطر من كل عقاب ، الدفاع عن المال والنفس والعرض ، ولو أدى الدفاع إلى قتل المعتدي ، وعليه جميع المذاهب ، قال صاحب المغني ج 7 " لا أعلم فيه خلافا " وقال صاحب الجواهر والمسالك " القتل دفاعا عن النفس والمال لا يوجب قصاصا . . ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما معا ، ولا إثم عليه " وفي الآية الكريمة " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " والمعتدي قتل ظالما لا مظلوما ، وقال الشهيد في المسالك " ألا قوي وجوب الدفاع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يجوز الاستسلام " أي يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه وحريمه بكل وسيلة ، ولو بقتل المعتدي ، على شريطة أن يعتمد في الدفاع على الأسهل فالأسهل ، كالصياح أولا ، ثم الضرب ثم الجرح ، وأخيرا القتل ، أما الدفاع عن المال فجائز فعله وتركه .
حاجة المضطر إلى الطعام ومن الأعذار : حاجة المضطر إلى الطعام ، فقد أباح فقهاء المذاهب للجائع الذي يخاف التلف على نفسه أن يتناول كل ما يحفظ به نفسه ، ويسد رمقه ، فأباحوا له أكل الميتة ، والسرقة والنهب والقتل ، قال صاحب الغني في باب الصيد والذبائح ج 8 " إذا لم يجد المضطر إلا طعاما لغيره ، فإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر ، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه منه ، لأنه مستحق له دون مالكه ، فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله قتاله ، فإن قتل المضطر فهو شهيد ، وإن آل أخذه إلى قتل صاحب الطعام فدمه هدر لأنه ظالم " وقال صاحب المسالك ج 2 باب الأطعمة والأشربة : " إن كان المضطر قادرا على صاحب



[1] المغني طبعة ثالثة ج 7 ص 247 ، والجواهر والمسالك باب الحدود .

363

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست