نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 362
للشريعة ، بل عمل بالشريعة نفسها ، على شريطة أن تقدر الضرورة بقدرها ، فيكتفي المضطر . بما يدفع عنه الضرورة والضيق ، وبارتفاع الضرورة يرتفع المسوغ الشرعي والعقلي ، ويبقى الشئ على حكمه الأول ، ويكون التعدي بغيا وعدونا " فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " . " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم " . " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " . معنى الاضطرار : ليس للاضطرار ضابط خاص يرجع إليه الفقيه ، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص ، والعوامل الخارجية ، والدوافع النفسية ، فرب حالة تعد اضطرارا بالقياس إلى إنسان دون غيره ، بل رب حالة تكون اضطرارا لانسان في مورد ولا تكون اضطرارا له في مورد آخر ، ولذا قيل : لكل مقام مقال ، ولكل سؤال جواب ، ولكل حادث حديث . وعلى أي الأحوال فليس معن الاضطرار - في مقامنا هذا - أن يكون الإنسان مجبرا على الفعل ، على نحو لا يكون له معه مندوحة إلى الترك ، فإن الفعل - والحالة هذه - لا يتصف بحسن أو قبح ، ولا يحكم عليه بحل أو تحريم ، لأنه خارج عن القدرة والاختيار ، وإنما المقصود من الاضطرار أن يكون الإنسان قادرا على الفعل والترك معا ، ولكنه يختار الفعل لعامل خارجي أو دافع نفسي ، كمن لا يملك إلا ثوبا واحدا يتستر به ، فاضطره الجوع إلى بيعه ، ليشتري بثمنه رغيفا يسد رمقه ، ويقيم أوده . وقد ذكر الفقهاء أسبابا تخفف على المجرم عقاب الجريمة ، وأعذارا تعفي المضطر من كل عقاب ، غير أنهم لم ينظموها في مبحث واحد ، بل جاءت متفرقة في أبواب الفقه هنا وهناك ، ولو جمعت لكانت كتابا مستقلا . أسباب التخفيف : ومن أسباب التخفيف التي ذكرها الفقهاء : أن الزاني إذا كان أعزب أو متزوجا يتعذر عليه الوصول إلى زوجته لمرض أو سفر فعقابه الجلد دون الرجم ،
362
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 362