responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 354


خاص لمعنى الألفاظ إلا في العبادات ، أي يرجع إليه في تفسير العبادة وأجزائها وشروطها ، أما غيرها من المعاملات فهو كأحد الناس لا فرق بينه وبين أي إنسان من أبناء العرف في هذه الجهة .
وإذا وجد أمر خاص في الكتاب أو السنة بغير العبادات ، كالأمر بالزواج والتجارة ، فلا يجب على الإنسان أن يفعل المأمور به تقربا إلى الله ، وامتثالا لأمره الخاص ، كما يجب ذلك في العبادات ، فمن تزوج لإشباع الغريزة ، الجنسية أو للولد ، فالزواج شرعي صحيح ، ومن باع أو اشترى ، لغاية مادية فمعاملته صحيحة نافذة ، بل لو قصد التوصل إلى الحرام من البيع كمن باع بعض ما يملك ليستعين به على الإثم العدوان ، فالبيع صحيح ، وقد أجمع الفقهاء على أن من باع وقت الأذان إلى الصلاة من يوم الجمعة يأثم ، ولكن بيعه صحيح نافذ الأثر ، يأثم للآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " ويصح البيع ، لأن النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد .
نتيجة الفرق بين العبادة والمعاملة وبعد أن اتضح أن الأحكام الشرعية ، منها عبادات ، ومنها معاملات ، وأن العبادة تتوقف على أمر الله ، وعلى إتيانها بامتثال هذا الأمر على العكس من المعاملة ينتج أن العبادة من الأمور الروحية التي تقرب فاعلها من طاعة الله ، وتبعده عن معصيته ، وأنها لا تمت إلى المادة بصلة ، بل هي لله وحده " فاسجدوا لله واعبدوا . فاعبد الله مخلصا . وأقم الصلاة لذكري " ولازم ذلك أن كل متدين يجب عليه أن يفعل العبادة عن طيب نفس من غير قيد ولا شرط .
ويبحث الإسلام عن المعاملات على أساس مادي ، أي أساس تنظيم الحياة الدنيوية تنظيما يصون مصلحة المجتمع ، ولا تتصل المعاملات بالروح والحياة الأخرى إلا تبعا لهذه المصلحة ، فمن تجاوز حدودها فقد تجاوز حدين ، وخالف حقين ، حق الله ، وحق الناس ، أي الحق الخاص والحق العام ، ومن أخل بشئ من العبادة فقد تجاوز حدا واحدا ، وخالف حقا واحدا ، هو حق الله فحسب ، فالمعاملات التجارية والزراعية والصناعية يصح منها ما يتلاءم مع الحياة وتقدمها

354

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست