responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 353


معنى العبادة والفرق بين العبادة وجميع المعاملات أن العبادة لا تصح بحال بل لا تسمى عبادة إلا بشرطين الأول : أن يثبت وجوبها بطريق النقل لا بطريق العقل .
الثاني : أن يكون الدافع الأول على الاتيان بها إطاعة الله سبحانه ، وامتثال أمره الخاص المتعلق بالفعل نفسه ، فمن عمل عملا متعبدا به ، وقاصدا منه وجه الله من دون أن يثبت أمره فإن عمله يكون بدعة وضلالة ، وكذا من صام وصلى من غير أن يكون الدافع الأول على عبادته إطاعة الأمر المتعلق بالعبادة يكون عمله لغوا ، فليس للانسان كائنا من كان أن يعبد الله تعالى بعمل خاص يخترعه من عند نفسه ، أو يزيد أو ينقص فيما رسم الله ، مستندا في ذلك إلى الأوامر المطلقة المجملة ، كقوله سبحانه " وما أمروا إلا ليعبدوا الله . واعبدوا الله مخلصين له الدين . وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وليس له أيضا أن يشرك مع طاعة الله أي باعث من البواعث المادية ، فن توضأ بداعي الطاعة والنظافة معا ، أو صلى بداعي التعبد والرياضة ، أو صام بداعي الوجوب والصحة يقع عمله في غير موقعة .
معنى المعاملة أما معاملات التجارة ، وعقود الزراعة ، والأحوال الشخصية ، وتنظيم دوائر الحكومة ، وما إلى ذلك مما لا يدخل في باب العبادات ولا يمت إليها بصلة قريبة أو بعيدة ، فكلها تصح وتنفذ من غير حاجة إلى أمر من الله سبحانه ، على شريطة أن لا تزاحم حقا من الحقوق الخاصة أو العامة ، فلو فرض أن الناس اصطلحوا فيما بينهم على إيجاد نوع من التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو عادة من العادات ، ولم يكن شئ منها معروفا في عهد الرسول فتصح وتسمى شرعية أيضا ، وإن لم يرد فيها نص خاص ، تسمى شرعية للمبادئ العامة التي أقرها الدين ، مثل " أوفوا بالعقود . وأحل الله البيع . والناس عند شروطهم . وكل صلح وشرط جائز إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا " وأعلن الفقهاء هذه الحقيقة في كتب الفقه وأصوله بقولهم أنه ليس للمشرع حقيقة دينية شرعية واصطلاح

353

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست