responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 331


ثبت شرعا من أن كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ، وعقلا ممن أن العقاب بلا بيان قبيح .
أما الاحتياط فواجب مع العلم بوجود التكليف الملزم ، واشتباه الشئ المكلف به مرددا بين أمرين أو أمور محصورة ، كما لو علمنا أن شفاء المريض في شئ من شيئين ، أحدهما ينفعه ، والآخر لا يضره ولا ينفعه ، ولم نستطع التمييز بين الاثنين ، فيجب - والحالة هذه - الاحتياط بشربهما معا ، أو علمنا أن هناك أمرين ، أحدهما يضره ، والآخر لا يضره ولا ينفعه ، وعليه يجب تركهما معا ، فالاحتياط يكون بالفعل كما يكون بالترك ، ومستند الاحتياط حكم العقل بوجوب دفع الضرر والبعد عنه .
أما التخيير فواجب فيما إذا تردد فعل بين أن يكون إما واجبا لا يجوز تركه ، وإما محرما لا يجوز فعله ، كما لو علمنا أن إنسانا حلف على شئ ، ولكن لم يتذكر أنه حلف على فعله يوم الجمعة مثلا أو على تركه ، فيختار - والحالة هذه - الفعل أو الترك ، أو فيما إذا كان هناك واجبان متساويان في الأهمية ، ولا يستطيع المكلف الاتيان بهما معا ، فيختار حينئذ فعل أحدهما وترك الآخر ، أو فيما إذا علم المكلف بوجوب أحد شيئين ، وحرمة الآخر ، لأنه إن تركهما معا يقع في المخالفة القطعية بترك الواجب ، وأن فعلهما معا يقع فيها بفعل المحرم ، وإن فعل أحدهما دون الآخر يحتمل أن الذي أتى به هو الواجب ، وبذلك يحصل الفرار من المخالفة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية [1] ومعنى المخالفة القطعية أن يعلم الإنسان أنه خالف الحق والواقع يقينا ، خالفه بتركه الواجب ، أو بفعله المحرم ، ومعنى الموافقة الاحتمالية أن يحصل له هذا العلم .
وقد أخذت مذاهب السنة بالاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير في كثير من الموارد كما أخذت الشيعة بالاستصلاح والعلة المنصوصة ومفهوم الموافقة ، ولكن أركان الدليل الرابع وأقسامه الرئيسية عند أولئك هي القياس والاستحسان والاستصلاح ، وعند هؤلاء الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير .



[1] رسائل الأنصاري المطلب الثالث من باب الشك في المكلف به .

331

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست