responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 330


إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا ، وما إلى ذلك ، فإذا جهلوا حكم معاملة وقعت بين اثنين ، وأنه هل يجب الوفاء بالعقد الذي اتفقا عليه أو لا يجب ؟ حكموا بوجوب الوفاء تمسكا بعموم أوفوا بالعقود ، وإذا حامت الظنون حول مولود ولد من زوجة شرعية ، حامت أنه ولد الزوج الشرعي أو غيره حكموا بأنه ابن شرعي للزوج عملا بعموم الولد للفراش ، وإذا ترددوا في جواز قتل مجرم ، حقنوا دمه أخذا بحديث الحدود تدرأ بالشبهات ، وإذا تلف مال الغير في يد إنسان ، حكموا عليه بدفع البدل من المثل أو القيمة حتى يقوم الدليل على العكس ، وإذا اشترط إنسان على نفسه شرطا محللا ، ألزموه به استنادا إلى حديث كل شرط جائز إلا ما يحلل حراما أو يحرم حلالا ، ومتى أعوزهم الإجماع والنصوص الخاصة والعامة لجأوا إلى الدليل الرابع ، وهو عندهم الاستصحاب ، والبراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، وهذه الأصول الأربعة تشترك جميعها بأنها وظيفة الجاهل بحكم الواقعة بسبب فقدان النص والاجماع ، قالوا : إن المجتهد لو طبق عمله على مؤداها يكون معذورا عند الله والناس غير مستحق للوم ولا عقاب أخطأ أم أصاب .
ومعنى الاستصحاب هو الأخذ بالحالة السابقة إلى أن يثبت العكس - مثلا - أستأجر زيد دارا من عمرو ، وسكن فيها عشرات السنين حال حياة عمرو ، ثم توفي عمرو ، فطالب ورثته زيدا بالإجار ، فقال : إني تملكت الدار من أبيكم ، وسكنتها أمدا طويلا في حياته دون أن أدفع له درهما واحدا ، لأنها انتقلت إلي بطريق مشروع ، فهذا القول لا يسمع من زيد ، وذلك عملا بالاستصحاب ، أي كنا نعلم أن زيدا وضع يده على الدار في بدء الأمر على سبيل الإجار ، فنأخذ بالحالة الأولى لليد إلى أن تقوم البينة المعاكسة ، فكما علمنا بالإجار السابق يجب أن نعلم بحدوث الملك اللاحق ، لأن العلم لا يرفعه إلا العلم ، والحجة لا تدفع إلا بالحجة ، وهذا معنى قول الإمام الصادق ع " من كان على يقين ثم شك فلا ينقص اليقين بالشك أن اليقين لا ينقضه إلا اليقين " .
أما أصل البراءة فمورده الشك بالتكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة ، كحضور الأفلام السينمائية ، وتسجيل الأصوات ، وما إلى ذلك من المواضيع التي وجدت بعد عصر التشريع ، والتي ستوجد ، فنحكم بإباحتها استنادا إلى ما

330

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست