نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 329
في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته [1] . ولم تستطع هذه التعاريف ، ولا غيرها أن تحدد لنا حقيقة الاستحسان ، وتبين مراد القائلين به ، فهي كما تري لا نفهم منها معنى معينا يتميز عن غيره ، ويحملنا هذا على الظن أن القائلين بالاستحسان أنفسهم لم يفهموه فهما صحيحا يرتكز على أساس معقول . والأمثلة التي ذكروها للاستحسان مختلفة أشد الاختلاف ، فمنها ما تنطبق عليه قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ومنها تنطبق عليه تقديم الأهم على المهم ، ومنها ما يدخل في المصالح المرسلة ، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس للاستحسان ضابط معين ، وأن اعتماد الفقيه عليه يؤدي إلى الفوضى في الأحكام ، ولذا قال الشافعي : من استحسن فقد شرع ، أي أحدث شرعا من قبل نفسه [2] . أما الاستصلاح أو المصالح المرسلة فهو أن يستخرج الحكم من طبيعة المصلحة على شريطة عدم وجود النص ، مثل إنشاء الدواوين ، وإقامة المحاكم للفضل بين الناس ، وما إلى ذلك مما تستدعيه المصلحة [3] ولم أر في أقوال العاملين بالمصالح المرسلة وأمثلتهم ما يتنافى مع شئ من مذهب الشيعة الإمامية ، لأنها في الحقيقة تطبيق للقواعد الكلية ، والمبادئ الإسلامية عند فقدان النص . الشيعة الإمامية والدليل الرابع إذا أراد الشيعة الإمامية أن يستخرجوا حكما شرعيا لمسألة تعرض لهم بحثوا - قبل شئ - في نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء باذلين أقصى الجهد في الفحص والتنقيب ، فإذا وجدوا نصا خاصا أو إجماعا وقفوا عنده وعملوا وإذا لم يجدوا ذلك لجأوا إلى العمومات والقواعد الكلية التي وردت في نصوص الكتاب والسنة ، أو قام عليها الإجماع ، مثل أوفوا بالعقود ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي ، والوالد للفراش ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وكل شرط جائز
[1] شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني ص 224 . [2] نفس المرجع والصفحة . [3] المدخل إلى علوم أصول الفقه ص 273 - 277 وما بعدها للأستاذ الدواليبي .
329
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 329