responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 329


في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته [1] .
ولم تستطع هذه التعاريف ، ولا غيرها أن تحدد لنا حقيقة الاستحسان ، وتبين مراد القائلين به ، فهي كما تري لا نفهم منها معنى معينا يتميز عن غيره ، ويحملنا هذا على الظن أن القائلين بالاستحسان أنفسهم لم يفهموه فهما صحيحا يرتكز على أساس معقول .
والأمثلة التي ذكروها للاستحسان مختلفة أشد الاختلاف ، فمنها ما تنطبق عليه قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ومنها تنطبق عليه تقديم الأهم على المهم ، ومنها ما يدخل في المصالح المرسلة ، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس للاستحسان ضابط معين ، وأن اعتماد الفقيه عليه يؤدي إلى الفوضى في الأحكام ، ولذا قال الشافعي : من استحسن فقد شرع ، أي أحدث شرعا من قبل نفسه [2] .
أما الاستصلاح أو المصالح المرسلة فهو أن يستخرج الحكم من طبيعة المصلحة على شريطة عدم وجود النص ، مثل إنشاء الدواوين ، وإقامة المحاكم للفضل بين الناس ، وما إلى ذلك مما تستدعيه المصلحة [3] ولم أر في أقوال العاملين بالمصالح المرسلة وأمثلتهم ما يتنافى مع شئ من مذهب الشيعة الإمامية ، لأنها في الحقيقة تطبيق للقواعد الكلية ، والمبادئ الإسلامية عند فقدان النص .
الشيعة الإمامية والدليل الرابع إذا أراد الشيعة الإمامية أن يستخرجوا حكما شرعيا لمسألة تعرض لهم بحثوا - قبل شئ - في نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء باذلين أقصى الجهد في الفحص والتنقيب ، فإذا وجدوا نصا خاصا أو إجماعا وقفوا عنده وعملوا وإذا لم يجدوا ذلك لجأوا إلى العمومات والقواعد الكلية التي وردت في نصوص الكتاب والسنة ، أو قام عليها الإجماع ، مثل أوفوا بالعقود ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي ، والوالد للفراش ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وكل شرط جائز



[1] شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني ص 224 .
[2] نفس المرجع والصفحة .
[3] المدخل إلى علوم أصول الفقه ص 273 - 277 وما بعدها للأستاذ الدواليبي .

329

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست