responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 328


مذاهب السنة والدليل الرابع قال الحنيفة والمالكية : هو القياس ، والاستحسان ، والاستصلاح [1] .
وقال الشافعية : هو القياس فحسب ، ولا يعتمد على الاستحسان والاستصلاح [2] وقال الحنبلية هو القياس والاستصلاح [3] .
والقياس هو إلحاق أمر غير منصوص عليه بآخر منصوص عليه ، إلحاقه به في الحكم الشرعي لاتحاد بينهما في العلة [4] مثلا نص الشرع على أن الجدة لأم ترث ، ولم ينص على الجدة لأب فنورث الجدة لأب قياسا على الجدة لأم ، لأن كلتيهما جدة ، وهذا أشبه شئ بقياس المساواة ، ومن أدلتهم على اعتبار القياس ، ومن تعالى ( واعتبروا يا أولي الأبصار ) [5] والشيعة الإمامية منعوا العمل بالقياس . ومن المأثور عنهم ، والمشهور على ألسنتهم وفي كتبهم " ليس من مذهبنا القياس " واستثنوا من حرمة العمل بالقياس حالتين : العلة المنصوصة ، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسكر ، ومفهوم الأولوية ، مثل لا تقل لهما أف ، والحقيقة أنهما ليسا من القياس في شئ ، لأن النص في المثال الأول أثبت الحرمة لكل مسكر خمرا كان أو غيره فالحكم لغير الخمر ثبت بالنص ، لا بالقياس ، وكذا في المثال الثاني ، فإن النص أثبت الحرمة لكلي الإهانة الشاملة للشتم والضرب ، وعبر عن العام بأضعف أفراده ، وهو التأفيف ، للتنبيه على أهمية الطاعة والتأدب مع الوالدين .
أما الاستحسان فقد عرفه أبو الحسن الكرخي من الأحناف أنه العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي العدول ، وقال ابن العربي من المالكية أنه العمل بأقوى الدليلين [6] وفسره بعضهم بأنه دليل ينقدح



[1] المرجع السابق ص 323 - 326
[2] نفس المرجع ص 332 .
[3] نفس المرجع ص 336 .
[4] نفس المرجع ص 279 .
[5] شرح جمع الجوامع لابن السبكي المطبوع مع حاشية البناني ج 2 ص 215 وفلسفة التشريع للأستاذ المحمصاني 122 طبعة ثانية .
[6] المدخل إلى علم أصول الفقه ص 271 - 272 للأستاذ الدواليبي .

328

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست