نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 327
دليل العقل * على المجتهد أن يستخرج أحكامه - قبل كل شئ - من أحد الأدلة الثلاثة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، فمع وجود واحد منها لا يبقي مجال لدليل العقل ، وإذا فقدت جميعها لجا الفقيه إلى الدليل الرابع . وكان هذا الدليل في الصدر الأول " فكرة المصلحة " [1] التي تختلف باختلاف الأنظار والآراء ، فلم يكن الأصحاب يعرفون القياس ، والبراءة ، والاستصحاب ، وما إلى لك من الأصول التي عرفت بعد عصر الصحابة ، فكان الصحابي إذا عرضت له مسألة اجتهد برأيه على أساس المصلحة روح الإسلام غير مقيد بضابط ، أو قاعدة معينة ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها هذه الفتوى للخليفة الثاني عمر بن الخطاب : روى مالك أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبي فقال له : تمنعني ، وهو لك منفعة ! تسقي منه ولا يضرك ، فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فأمر عمر محمدا أن يخلي سبيله ، فقال محمد : لا . قال له عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك . فقال محمد : لا . فقال له عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك [2] . وبعد عصر الصحابة تركز الاجتهاد على أصول خاصة ، وقواعد معينة ، وقد اختلفت كلمة المذاهب الإسلامية في تعيين الدليل الرابع .
* نشر في العرفان عدد نيسان 1952 . [1] - كتاب المدخل إلى علم أصول الفقه ص 83 للدكتور الدواليبي . [2] - المدخل إلى علم أصول الفقه ص 259 للدكتور الدواليبي .
327
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 327