responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 327


دليل العقل * على المجتهد أن يستخرج أحكامه - قبل كل شئ - من أحد الأدلة الثلاثة :
الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، فمع وجود واحد منها لا يبقي مجال لدليل العقل ، وإذا فقدت جميعها لجا الفقيه إلى الدليل الرابع .
وكان هذا الدليل في الصدر الأول " فكرة المصلحة " [1] التي تختلف باختلاف الأنظار والآراء ، فلم يكن الأصحاب يعرفون القياس ، والبراءة ، والاستصحاب ، وما إلى لك من الأصول التي عرفت بعد عصر الصحابة ، فكان الصحابي إذا عرضت له مسألة اجتهد برأيه على أساس المصلحة روح الإسلام غير مقيد بضابط ، أو قاعدة معينة ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، منها هذه الفتوى للخليفة الثاني عمر بن الخطاب :
روى مالك أن الضحاك بن قيس ساق خليجا له ، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبي فقال له : تمنعني ، وهو لك منفعة ! تسقي منه ولا يضرك ، فأبى محمد ، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب ، فأمر عمر محمدا أن يخلي سبيله ، فقال محمد : لا . قال له عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك .
فقال محمد : لا . فقال له عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك [2] .
وبعد عصر الصحابة تركز الاجتهاد على أصول خاصة ، وقواعد معينة ، وقد اختلفت كلمة المذاهب الإسلامية في تعيين الدليل الرابع .


* نشر في العرفان عدد نيسان 1952 .
[1] - كتاب المدخل إلى علم أصول الفقه ص 83 للدكتور الدواليبي .
[2] - المدخل إلى علم أصول الفقه ص 259 للدكتور الدواليبي .

327

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست