responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 326


والصبية المدخول بها التي لم تبلغ التاسعة فعليهما العدة [1] ، ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي والعلامة ونجيب الدين بن سعيد قالوا : إذا مات الزوج ، ولم يكن هناك وارث إلا الزوجة ترث الربع بالفرض ويرد الباقي عليها مع غيبة الإمام [2] ، ومنهم الشيخ محمد رضا آل يس قال في كتاب بلغة الراغبين " باب الإرث " :
لا عدة على المتوفى عنها زوجها إذا جرى العقد في مرضه الذي مات فيه ، ولم يدخل ، ومنهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق قالوا : تحل ذبيحة أهل الكتاب [3] .
والخلاصة أن إجماع علماء عصر أو عصرين لا يجعل الحكم قطعيا ، وضرورة دينية أو مذهبية ، بل يكون اجتهاديا ظنيا يقبل الجدال والنقاش ، ومن خالفه لا يكون خارجا عن الأصول الشرعية . والاجماع الذي يجب العمل به ، ولا يكون محلا للاجتهاد هو إجماع الأمة في كل عصر ومصر من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد ، وعليه يكون الحكم ضرورة من ضرورات الدين .



[1] كتاب المسالك للشهيد الثاني " باب الطلاق " .
[2] نفس المصدر " باب الإرث " .
[3] نفس المصدر " باب الصيد والذباحة " .

326

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست