responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 325


إجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار إذا أجمعت علماء المذاهب الإسلامية في جميع الأعصار والأمصار من عهد الرسول الأعظم إلى يومنا هذا على أمر فلا يسوغ مخالفتهم بحال ، حيث يصبح الحكم ضرورة دينية حتمية ، ومن يخالفه يخرج عن الأصول الإسلامية . أما إذا أجمع علماء مذهب يكون الحكم ضرورة مذهبية ، ومن يخالفه يخرج عن الأصول المذهبية لا الإسلامية .
العاملون بخلاف الإجماع خالف بعض العلماء المراجع القسم الثاني من الإجماع ، أي اتفاق علماء عصر أو أكثر : منهم السيد كاظم صاحب العروة الوثقى ، قال في كتاب الملحقات باب الوقف : إن ظاهر إجماع الإمامية على أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة عليه صراحة ، لأن لفظ وقفت ، وتصدقت ورد في حديث أهل البيت ، ومع اعتراف السيد بصحة النص ، ووجود الإجماع أفتى بعدم وجوب الصيغة في الوقف ، استنادا إلى سيرة الناس وعاداتهم ، فإنهم يوقفون بلا صيغة ، بل بالمعاطاة ، ويكون ذلك وقفا عندهم ، فيكون وقفا في الشرع أيضا .
ومنهم المرزا حسين النائيني وغيره من العلماء المتأخرين خالفوا إجماع المتقدمين على أن العقود لا يجوز أن تكون معلقة على شي ، فالوكالة باطلة ، إذا قلت لانسان : أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داري ، قال النائيني في تقريرات الخونساري " ليس هذا الإجماع تعبديا - أي لا يجب العمل به - لأن العلماء أبطلوا هذه العقود لتوهم اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق " .
ومنهم السيد أبو الحسن ، حيث قال في الوسيلة الكبرى " إذا قال أحد أهالي السواد جوزت بدل زوجت صح " مخالفا في ذلك إجماع العلماء على أن صيغة الزواج يجب أن تكون على العربية الفصحى ، وكذلك خالف علماء هذا العصر إجماع المتقدمين على اشتراط العربية في صيغ البيع ، كما خالف من قبلهم الإجماع على منزوحات البئر .
وممن خالف الإجماع السيد المرتضى وابن زهرة قالا : إذا طلقت اليائس ،

325

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست