responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 324


لا تجتمع أمتي على ضلالة أو على خطأ . فالإجماع عندهم أصل مستقل بنفسه ، مثل الكتاب والسنة .
ويلاحظ عليهم أولا : أن الاطلاع على أقوال جميع علماء العصر متعذر ، كما أسلفنا . ثانيا : وفي حالة إمكان الاطلاع على أقوالهم جميعا نتساءل : لو اتفق علماء عصر واحد على خلاف من تقدم عليهم ممن يعتد بقوله ، فهل يسمي اتفاقهم هذا إجماعا لأمة محمد ؟ كلا . إن إجماع الأمة معناه إجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار ، وإجماع علماء الأمة في كل عصر ومصر لا يرتاب في حجته عاقل ، كما يأتي .
أما الشيعة فلم تثق بحديث لا تجتمع أمتي على خطأ ، وقالوا : يكون الإجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم ، وعليه لا يكون الإجماع دليلا مستقلا ، بل يدخل في السنة ، أي أن السنة تثبت بالاجماع كما تثبت بقول الثقاة من الرواة ويلاحظ على قول الشيعة أن الإجماع إذا حصل في زمن المعصوم يمكن أن يكشف عن قوله ، ولكن لا يكون الإجماع هو الدليل ، بل الدليل قول المعصوم ، وفي زمن غيابه لا يمكن أن يكشف الإجماع عن قول المعصوم بحال ، إذن لا يكون الإجماع دليلا في كلتا الحالتين ، ولذا قال الشيخ الأنصاري في كتابه المعروف بالرسائل " إن السنة هم الأصل للإجماع ، وهو الأصل لهم " ، ومعنى هذا أن الشيعة لا تعترف بمثل هذا الإجماع .
وحاول بعض العلماء أن يجعل الإجماع أصلا شرعيا بما قرره من أن اتفاق العلماء وخاصة المتقدمين القريبين من عصر الأئمة إذا اتفقوا على حكم ديني مع اختلافهم في كثير من الأحكام وثقتنا بدينهم وعلمهم . . أن اتفاقهم - والحالة هذه - يدل دلالة واضحة أن هناك دليلا صحيحا معتبرا قد اطلعوا عليه ، وخفي علينا ، ويرد هذا القول أنه يعتمد على الحدس والتخمين والأحكام الشرعية لا تصاب بالحدس .
وبعد هذا البيان يتضح أن الحكم الديني الذي اتفق عليه أهل عصر واحد أو عصرين هو محل للاجتهاد والجدال والنقاش ، سواء أقلنا بقول الشيعة أم السنة ، وإن من خالف مثل هذا الإجماع لا يكون خارجا على الأصول الشرعية الإسلامية .

324

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست