responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 322


إجماع أحد الصحابة أجمع المذاهب الأربعة على العمل بقول أحد الصحابة إذا لم يقم على خلافة دليل من الكتاب أو السنة النبوية ، لأنه أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بفضل رفقته له ، ومشاهدته لعصر التنزيل ، فاجتهاده يقدم على اجتهاد المتأخر عنه [1] .
وذهب الغزالي والآمدي والشوكاني إلى أن قول الصحابي ليس بحجة لأن الصحابة أنفسهم اتفقوا على جواز مخالفة كل واحد منهم للآخر في الاجتهاد ، وإذا كان قول الصحابي غير حجة عند الصحابة أنفسهم ، فكيف يكون حجة بالقياس إلى غيرهم ! وهذا يتفق مع ما عليه الشيعة فتوى ودليلا .
إجماع العلماء في عصر الصحابة 2 - اتفاق العلماء في جميع الأمكنة والبلدان الإسلامية في عصر غير عصر الصحابة ، والخلفاء الراشدين . أما الإجماع الإقليمي ، أي اتفاق خاص ، كإجماع أهل العراق أو أهل الحجاز ، فليس موضوعا للبحث لأنه ليس إجماعا في واقع الأمر .
واتفاق علماء عصر واحد أو عصرين في كل مكان هو المراد - في الغالب - من لفظ الإجماع الموجود في كتب الفقه ومحاورة الفقهاء . ويقع الكلام عن هذا الإجماع في جهتين ، الأولى في إمكان الاطلاع على فتوى كل عالم بالذات ، والجهة الثانية في دليل هذا الإجماع ، وحجة اعتباره .
أما الجهة الأولى ، وهي الاطلاع على جميع أقوال علماء عصر من العصور في جميع الأمصار فعسير جدا ، وخاصة في العصور الأولى ، حيث لم يكن التاليف والتصنيف معروفا ، وبعد أن عرف التاليف لم تكن وسائل النشر متوافرة ، هذا وليس كل عالم مؤلفا ، على أن التاليف كان مقصورا على جمع الأحاديث ونقل الروايات من غير فتوى ، وإبداء رأي المؤلف ، ورب فقيه كبير لم يعلم مكانه ،



[1] كتاب المدخل إلى أصول علم الفقه ، للدكتور الدواليبي ص 252 و 253 و 255 .

322

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست