responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 306


فالنكاح باطل ، ولا يترتب عليه مهر ، ولا ميراث ، وإن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة " إلى غير ذلك مما لا يتسع المجال لنقله ورده .
أما تزويج المسلم بالكتابية فقد اتفقت كلمة الإمامية على أنه إذا كان الزوجان كتابيين ، ثم أسلم الزوج ، وبقيت الزوجة على دينها يبقي الزواج كما هو ، واختلفوا فيما إذا أراد المسلم أن يتزوج بالكتابية ابتداء ، فبعضهم منع ، وبعضهم أجاز ، ودليل القائلين بالجواز قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " أي أحل لكم زواج المحصنات من أهل الكتاب ، وما رواه محمد ابن مسلم في الصحيح قال سألت الإمام الباقر عن نكاح اليهودية والنصرانية قال :
لا بأس أما علمت أنه كان تحت طلحة يهودية على عهد رسول الله [1] أما آية " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " فالمراد منها الوثنيات اللاتي لا كتاب لهن : وآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ليست صريحة في الزواج ، كما قال الشهيد الثاني في كتاب المسالك .
هذا ، وفقهاء الشيعة في هذه الأيام يجيزون زواج المسلم بالكتابية ، ويجرونه بأنفسهم ، وهذه سجلات محاكمهم الشرعية مملوءة بتثبيت هذا الزواج ، والحكم بصحته ، فالقول : إن الإمامية لا يجيزون زواج المسلم بالكتابية لا نصيب له من الواقع .
أما طلاق المريض فقد اتفقت كلمة الإمامية على أن الرجل إذا طلق زوجته حال مرضه ، قم مات قبل أن تمضي سنة على تاريخ وقوع الطلاق فإنها ترثه بشروط ثلاثة . الأول : أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه .
الثاني : أن لا تتزوج . الثالث : أن لا يكون الطلاق بطلب منها [2] وفي كتاب المغني للسنة ج طبعة ثالثة ص 330 و 331 أن جماعة منهم الإمام مالك ، وابن أبي ليلى ، والإمام أحمد في أشهر الروايتين أن المطلقة في مرض الموت ترث المطلق في العدة وبعدها ما لم تتزوج . فمن مذاهب السنة من يشارك الإمامية في هذا القول ، ويستدل بنفس الدليل الذي استدل به الإمامية



[1] كتاب الجواهر والمسالك باب الزواج أسباب التحريم .
[2] نفس المرجع باب الإرث .

306

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست