نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 307
أنفسهم ، وهو أن المريض قصد حرمان المطلقة من ميراثه ، فعورض بنقيض قصده ، كالقاتل يستعجل الميراث ، فيعاقب بالحرمان . أما إذا تزوج المريض ، ومات قبل الدخول فلا تستحق الزوجة مهرا ، ولا ميراثا قال به الإمام مالك ، كما قال به الإمامية [1] . أما الطلاق ثلاثا لا يقع إلا واحدة عند الإمامية فصحيح ، ولكن هذه الزيادة في كتاب تاريخ التشريع الاسلامي ، وهي أن يكون المجلس واحدا غير صحيحة فليس لذكر المجلس عين ، ولا أثر في كتبهم ، إذ لا عبرة عندهم باتحاد المجلس ، ولا بتعدده والمعول في تعدد الطلاق على تخلل الرجعة أثناء العدة بين الطلاقين أو الزواج ثانية بعد انتهاء العدة ، ثم الطلاق مرة أخرى ، وقد خالفوا بذلك الأئمة الأربعة ، كما أن علماء مصر خالفوا الأئمة الأربعة جميعا ، وأخذوا بما أخذ به الإمامية " فقد كان العمل في محاكم مصر الشرعية في هذا الموضوع على مذهب الأئمة الأربعة ، ثم صدر قانون رقم 25 سنة 1029 فنصت المادة الثالثة منه أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة [2] . وإذا جاء لعلماء مصر أن يخالفوا المذاهب الأربعة كافة ، وهم من العاملين بها منذ القديم ، فلماذا لا يجوز للإمامية أن يخالفوهم ، إن الفقيه المسلم هو الذي يعتمد في أقواله على آية ظاهرة ، أو حديث صحيح عنده ، سواء أوافق المذاهب ، أم خالفها .
[1] ميزان الشعراني ج 2 آخر باب الوصايا . [2] كتاب الأحوال الشخصية لمحمد محيي الدين عبد الحميد ص 244 طبعة سنة 1942 .
307
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 307