responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 302


الثلث بالفرض والثلثين بالرد [1] مع أن فرضها في القرآن السدس أو الثلث " فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له أخوة فلأمه السدس " 4 - قال الله عز وجل " واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " نصت هذه الآية الكريمة على أن الدين يثبت بشاهدين وبشهادة رجل وامرأتين ، مع أن بعض المذاهب الأربعة أثبته بشاهد ويمين بل قال مالك : يثبت بشهادة امرأتين ويمين فكما أن هذه لا تدل على أن الدين لا يثبت بشاهد ويمين ، كذلك آية الميراث لا تدل على أنه لا يرد على البنت والبنات ، والأخت والأخوات . فالشيعة يوجبون رد ما زاد عن فرض البنت على البنت ، وما زاد عن فرض الأخت على الأخت ، لأن البنت أقرب من الميت من أخيه ، وأخته أقرب إليه من عمه ، والأقربون أولى ، والشيعة لا يثقون بحديث طاوس " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولي عصبة ذكر " ولو وثقوا به لقالوا بمقالة أهل السنة ، كما أن أهل السنة لولا ثقتهم بهذا الحديث لقالوا بمقالة الشيعة .
وقال صاحب كتاب الديمقراطية في صفحة 149 " ومنهم أي من الشيعة من ينكر معظم أركان الحج ، فرمي الجمار عندهم ضلالة ، والسعي بين الصفا والمروة عبث " .
يحج في كل عام عشرات الألوف من الشيعة إلى بيت الله الحرام ، ويطوفون مع إخوانهم السنة بين الصفا والمروة كتفا إلى كتف ، ويرمون معهم الجمار جنبا إلى جنب ، وهذي كتبهم تنطق بذلك بكل صرحة ووضوح ، منها الجواهر والمسالك والحدائق ، وسائر كتب الفقه ، وجميع مناسك الحج ، وهذه توزع في النجف وإيران بلا عوض على كل طالب وراغب .
وقال المؤلف في الصفحة نفسها " كادت تحدث مأساة في موسم الحج هذا العام ، لأن زعيما إسلاميا كبيرا أراد أن يمارس بعض مناسك الحج على طريقة مذهبة الشيعي بما يتعارض تعارضا مثيرا مع مقتضيات العرف الاسلامي ، فأحدث هذا من الهرج ما كاد يفضي إلى شر وسوء .



[1] ميزان الشعراني باب الفرائض . ميزان الشعراني ج 2 صفحة 258 طبعة سنة 1311 هجرية ، والمغني ج 9 ص 151 الطبعة الثالثة .

302

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست