responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 301


والحقيقة أن هذه الآية لا تصلح للاعتراض على الشيعة ، لأنها لا تدل على أن ما زاد على الثلثين لا يرد على البنتين ، وما زاد على النصف لا يرد على البنت ، ويؤيد هذا أمور :
1 - ما قاله أبو حنيفة وابن حنبل : إذا خلف الميت بنت ، أو بناتا ، وليس معهن أحد من أصحاب الفروض والعصبات ، فالمال كله للبنت ، النصف بالفرض ، والباقي بالرد . وكذلك للبنتين الثلثان بالفرض ، والباقي بالرد ، فإذا كانت الآية لا تدل على نفي الرد على أصحاب الفرض في هذه الصورة كذلك لا تدل على النفي في غيرها ، لأن الدلالة الواحدة لا تتجزأ .
وقال مالك والشافعي يعطى الزائد عن الفرض لبيت المال ( 1 ) وقال صاحب كتاب المغني البنت أولى من بيت المال ، لقوله تعالى " أولو أولوية الأقرب .
2 - إذا ترك الميت أبا وبنتا فقد اتفقت كلمة المذاهب السنية كلها ( 2 ) على أن السدس للأب بالفرض ، والنصف للبنت كذلك والفاضل يرد على الأب وحده فيأخذ هو النصف ، والبنت النصف ، مع أن الله سبحانه قال " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " فكما أن هذا الفرض في هذه الآية لا ينفي أن يكون للأب ما زاد على السدس ، كذلك الفرض في قوله تعالى " فلهن ثلثا ما ترك ، ولها النصف " لا ينفي أن يكون للبنات ما زاد على الثلثين ، وللبنت ما زاد على النصف ، خاصة ، وإن فرض البنات والأبوين وارد في آية واحدة ، وسياق واحد .
والشيعة ترد الفاضل على البنت والأب معا ، ولا ترده على الأب وحده ، فيعطون الربع للأب وثلاثة أرباع للبنت .
3 - قال أبو حنيفة وابن حنبل : إن للأم المال كله في بعض الحالات ، تأخذ

301

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست