نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 300
مسألة ما إذا توفي إنسان ، وله بنت أو أكثر ، وليس له ولد ذكر ، وله أخ ، أو كانت له أخت أو أخوات ، وليس له أخ ذكر ، وله عم فإن أهل السنة يشاركون أخا الميت مع ابنته في الميراث ، ويشاركون عنه مع أخته ، والشيعة يقولون أن التركة بكاملها للبنت أو البنات ، وليس لأخ الميت شئ ، وإذا لم يكن له أولاد ، وكان له أخت أو أخوات ، فالمال كله للأخت أو للأخوات ، ولا شئ للعم ، لأن من كان بينه وبين الميت درجة واحدة فهو بميراثه أولى ممن كان بينه وبينه درجتان أو أكثر ، والمذاهب الأربعة تعترف بهذه القاعدة ، قاعدة الأقرب فالأقرب في مسألة العصبة ، لأنهم قالوا : أن عصبة الأقرب كالأخ تمنع الأبعد كالعم . وآية أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين كما دلت على أن القريب أولى من الغريب في الميراث ، فقد دلت أيضا على أن الأقرب أولى ممن هو دونه في القرابة ، وليس من شك في أن البنت أقرب إلى الميت من أخيه ، كما أن أخته أقرب إليه من عمه . وآية " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " دلت على التساوي بين الذكور والإناث في استحقاق الإرث ومراتبه وكما أن بين الابن والأب درجة واحدة فبين الأب والبنت درجة واحدة أيضا ، لأن كلا منهما يصدق عليه لفظ الوالد عرفا ولغة وشرعا ، قال تعالى " فاستفتهم ألربك البنات ، ولهم البنون - وفي آية أخرى - ما كان الله أن يتخذ ولدا " فإذا كان الابن يحجب عمه لأنه ولد ، فالبنت تحجبه أيضا لأنها ولد . ومن هنا يتبين أن قوله تعالى " إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " يتبين أن الأخ والأخت لا يرثان شيئا إلا مع عدم وجود الابن والبنت ، لأن كلا منهما ولد حقيقة وقيل : أن اختصاص البنت الواحدة أو البنات بالميراث كله يتعارض مع نص الآية 11 من سورة النساء " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " فالله سبحانه فرض للبنت الواحدة النصف مع عدم الابن ، وللبنتين فما فوق الثلثين ، والشيعة يقطون البنت الواحدة جميع التركة ، وكذلك البنات .
300
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 300