responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 299


نقل هذا في معرض المدح والثناء على اجتهاد عمر وتحرره ، فهل لقائل والحال هذه أن يقول : صاحب كتاب الديمقراطية متعصب ضد الشيعة ! بعد أن ساواهم بالخليفة الثاني ! وعلى أي الأحوال فإن الشيعة معهما اجتهدوا فإنهم يتعبدون لكل ما ثبت من نصوص الإسلام ، ويحرمون الاجتهاد ضد النص ، فهم متحررون من التقاليد ومن كان قيد ما عدا القيد الذي يفرضه الدين والعقل .
رغب إلي بعض إخواني الفضلاء الذين أحترم علمهم وآراءهم أن أعود إلى الموضوع على أن أنشر أقوال الشيعة فتوى ودليلا لكل مسألة نقلها صاحب كتاب الديمقراطية عنهم ، فأجبت راجيا أن تجد كلمتي هذه عندهم الرضا والقبول ، كما أرجو أن تعطي المؤلف الفاضل صورة صادقة واضحة عن جهل وتعصب الذين اعتمد عليهم في بعض ما نقله عن الشيعة ، وكيف أنهم يضللون رجلا بريئا كالأستاذ خالد .
نقل الأستاذ في صفحة 148 من كتاب الديمقراطية أن " الشيعة لا يعترفون بغير القرآن ، بل إن لبعض طوائفهم قرآنا غير قرآننا ، وهم لا يعترفون بالسنة وأحاديث الرسول التي يرويها وينقلها أئمة أهل السنة " .
لا أدري إذا كان أحد من الشيعة يعرف هذه الطائفة التي لها قرآن غير قرآننا ، أما أنا فلا أعرف عنها شيئا ، ولم أسمع بها من قبل ، ولا أريد أن أتعرف إليها أبدا ، إن كان لها وجود ، لأني اعتقد أنا ، ويعتقد كل شيعي معي أن من لا يؤمن بهذا القرآن الذي بين أيدينا فهو كافر ليس من الإسلام في شئ ، لا هو مسلم سني ، ولا مسلم شيعي ، كما إني لا أعرف أحدا من الشيعة يعترف بالقرآن دون السنة وأحاديث الرسول . إن الشيعة يعتقدون بأن القرآن والسنة شئ واحد من حيث وجوب العمل والاتباع ، وإن من أنكر سنة الرسول فقد أنكر القرآن نفسه ، لقوله تعالى " ما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا " وهذه كتبهم في الفقه وأصوله ، والحديث ورجاله ، وهي تعد بالمئات تعلن بصراحة أن أدلة الشريعة الإسلامية ، ومصادر أحكامها أربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل .
ميراث البنت وقال في الصفحة نفسها " والشيعة يجعلون المال كله لذي الغرض " يشير إلى

299

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست