responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 258


ثم إذا تركنا عليا - والحال هذه - هل نكون مسلمين حقا ؟ . إن احتفالنا بهذا اليوم هو احتفال بالقرآن الكريم وسنة النبي العظيم بالذات ، احتفال بالاسلام ويوم الإسلام . إن النهي عن يوم الغدير تعبير ثان عن النهي بالأخذ بالكتاب والسنة ، وتعاليم الإسلام ومبادئه [1] .
وتلك كتب الأحاديث والسير متخمة بالأدلة والبراهين القاطعة على أن تعظيم العترة الطاهرة تعظيم لله وكتابه ، وللرسول وسنته .
والآن وفي كتابي هذا أذكر رواية تغني عن ألف دليل ودليل ، لأن الذين أوردوها هم الآل والعترة بالذات كان من عادة المأمون العباسي أن يعقد المجالس للعلماء على اختلاف مذاهبهم وفرقهم ، ويرغب إليهم أن يتدارسوا ويتناقشوا في الفقه والحديث والفلسفة وغيرها ، وفي ذات يوم جمعهم في حضور الإمام الرضا ( ع ) وألقى عليهم هذا السؤال :
من هم المصطفون المعنيون بقوله تعالى : " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا - 32 الفرقان " ؟
قال العلماء - غير الإمام - : إنهم أمة محمد بكاملها .
قال المأمون للإمام الرضا : ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟
قال الإمام : إنه أراد العترة الطاهرة دون غيرهم قال المأمون : وما الدليل على ذلك ؟
قال الإمام : لو أراد الله عز وجل بهذه الآية الكريمة جميع المسلمين كما قال العلماء لحرمت النار على كل مسلم ، وإن فعل ما فعل ، لأنه سبحانه لا يعذب أحدا ممن اصطفاه ، والثابت بضرورة الدين خلاف ذلك ، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، وأن من يعمل مثقال ذرة شرا يره ، هذا ، إلى أن آيات القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا ، كما إن الأحاديث النبوية هي تفسير وبيان لكتاب الله ، وفي الكتاب والحديث دلائل وشواهد على أن المراد بقوله تعالى " ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا " هم العترة الطاهرة ، منها :



[1] قال الشيخ عبد الله العلايلي في خطبة أذاعتها محطة الإذاعة اللبنانية : إن عيد الغدير جزء من الإسلام ، فمن أنكره فقد أنكر الإسلام بالذات . وذلك في 18 ذي الحجة سنة 1380 ه‌ .

258

نام کتاب : الشيعة في الميزان نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست